الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
الفصل الرابع
اصناف الموظفين والوظائف
المادة 18-
يقسم الموظفون الذين تشملهم احكام هذا النظام الى:-
أ- موظفين مصنفين وهم الذين يعنيون في وظائف دائمة مصنفة في الوظائف العليا والخاصة وفي الفئات الاولى والثانيةوالثالثة
المدرجة في سلم الرواتب
ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة بالروابت المحددة لها في هذاالنظام او نظام تشكيلات الوظائف
الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او تشريعات الدوائر الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام
على موظفيها
ج- موظفين بعقود، وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الوزير في وظائف مدرجة في نظام تشكيلات
الوظائف
د- موظفين مؤقتين، وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع او الامانات او المخصصات المفتوحة اوعلى حساب
رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاحالة على الاستيداع ولا يشمل ذلك العامل
الذي يتقاضى اجوراً يومية.