التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 18من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

الفصل الرابع اصناف الموظفين والوظائف المادة 18- يقسم الموظفون الذين تشملهم احكام هذا النظام الى:- أ- موظفين مصنفين وهم الذين يعنيون في وظائف دائمة مصنفة في الوظائف العليا والخاصة وفي الفئات الاولى والثانيةوالثالثة المدرجة في سلم الرواتب ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة بالروابت المحددة لها في هذاالنظام او نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او تشريعات الدوائر الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام على موظفيها ج- موظفين بعقود، وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الوزير في وظائف مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف د- موظفين مؤقتين، وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع او الامانات او المخصصات المفتوحة اوعلى حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاحالة على الاستيداع ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجوراً يومية.

الإحالة

المادة 18 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية