التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مبادئ عامة

المادة 5من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

المادة 5- على كل دائرة بالتعاون مع المجلس والجهات الاخرى ذات العلاقة: أ- ان تحدد اهدافها تحديداً دقيقاً واضحاً وتعين المهام المنوطة بها لتحقيق تلك الاهداف بسرعة وكفاية وفاعلية وان تعرف الموظفين والمواطنين بهذه الاهداف وتلك المهام بمختلف الاساليب ب- ان تضع نظاماً خاصاً بتنظيمها الاداري، يوضح الوحدات الادارية فيها على ان يعاد النظر في هذا النظام في فترات دورية وفي ضوء تطورات اعمالها وواجباتها ج- ان تحدد حاجتها السنوية من الوظائف في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية، تمهيداً لاعداد مشروع نظام تشكيلات الوظائف د- ان تعمل على تطبيق مبدأ تفويض الصلاحيات بما يتناسب مع المسؤوليات ويسمح باتخاذ القرارات في ادنى وحدة ادارية قادرة على ذلك هـ- ان تطبق الاساليب التنظيمية التي تضمن حسن سير العمل وتجنب الازدواجية والتعقيد والتداخل في الاجراءات لتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة واقتصاد وفاعلية و- ان تختار الموظف الذي تناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته متطلبات الوظيفة الشاغرة ز- ان تضع القواعد الخاصة بتقويم اداء الموظفين ح- ان تضع وصفا محددا لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية، ووصفاً عاماً للوظائف الاخرى، وان تحدد في هذا الوصف المسؤوليات والصلاحيات المنوطة بالوظيفة والحد الادنى للمؤهلات المطلوب توافرها في شاغل الوظيفة ط- ان توفر للموظف الوسائل الضرورية لحسن ادائه لواجباته مع ضمان الاقتصاد في النفقات والحرص على اموال الدولة وممتلكاتها ك- ان تعمل على تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم اثناء الخدمة بقصد تحسين مستوى ادائهم لاعمالهم واعدادهم لتحمل مسؤوليات اكبر تحقيقا لاهداف ومهام الدائرة ل- ان تقوم بتأهيل وتوجيه الموظف تحت التجربة خلال الشهور الثلاثة الاولى من تعيينه، من حيث تعريفه بمهام وظيفته وبجهاز الدائرة ومهامها واطلاعه على تنظيمها الاداري والتشريعات الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية وتدريبه ما امكن على اساليب العمل المتبعة في مختلف وحداتها التنظيمية

الإحالة

المادة 5 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية