الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
المادة 78- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية:-
أ - ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه، وللوزير ان يقرر حسم الساعات التي يتغيب
فيها الموظف او يصرح له بالغياب لامور خاصة اثناء الدوام الرسمي من اجازته السنوية العادية المستحقة له بمعدل يوم
واحد عن كل اربع ساعات يتغيب فيها عن ذلك الوجه
ب - ان يفضي بأية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية، او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة الا باذن
رسمي او ان يحتفظ لنفسه باية وثيقة او مخابرة رسمية او صورة او نسخة عنها
ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يشترك في مظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية او
دعاية انتخابية (باستثناء دعايات انتخابه لنقابتة) او جمعيتة أو ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة او ان يشترك
بأية صورة من الصور في نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات
د- ان يوزع اية مطبوعة سياسية او ان يكتب او يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة وهبيتها
هـ- ان يكون محرراً في مطبوعة دورية او موقوتة او ان يشترك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتها الا اذا كانت المطبوعة
تصدرها دائرة من دوائر الحكومة
و- ان يستغل وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي
ز- ان يقبل هدايا واكراميات او منح من اصحاب المصالح الذين لهم علاقة او ارتباط مالي بدائرته
ح- ان يقبل اي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية الا بتصريح من الوزير على ان يكون القيام بذلك العمل خارج اوقات الدوام
الرسمي.