الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3681 أيار 1954
تقديم الاستئناف
المادة 2-
أ- يترتب على كل من يرغب في استئناف قرار مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه في تعيين مقدار ضريبة الدخل
المستحقة عليه ان يودع ديوان محكمة الاستئناف، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً كتابياً من مأمور التقدير
متضمناً رفض تعديل التقدير، او من تاريخ استلامه أمر التقدير الصادر عن وزير المالية او من ينيبه عنه ، لائحة استئناف،
وان يدفع رسماً قدره اثنان بالماية من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه ومقدار الضريبة الذي يسلم به على ان لا
يقل هذا الرسم عن دينارين ولا يتجاوز خمسين ديناراً. ويجوز للمحكمة اذا اقتنعت بناء على طلب كتابي خاص يقدمه المستأنف
مبيناً فيه اسباباً وجيهة يستند اليها ،ان تسمح له بتقديم استئنافه دون دفع الرسم المذكور، كما يجوز لها ان تمدد المدة
التي يجوز خلالها تقديم لائحة الاستئناف وذلك بعد سماع اقوال المستأنف عليه في كلتا هاتين الحالتين.
ب - تستأنف قرارات مأموري التقدير في الضفة الشرقية الى محكمة استئناف عمان.
تستأنف قرارات مأموري التقدير في الضفة الغربية الى محكمة استئناف القدس.
وتستأنف قرارات وزير المالية او من ينيبه عنه الى محكمة الاستئناف التي وقع التقدير ضمن اختصاصها.