التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 368
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3681 أيار 1954

تمييز قرارات محكمة الاستئناف المادة 3 - أ - يترتب على كل من يرغب في استئناف اي قرار او امر قابل للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به ان يقدم لائحة استئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار او الامر المستأنف. ب - تقدم لائحة الاستئناف اما الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف او رئيس محكمة البداية النظاميتين اللتين يقيم المستأنف في منطقة اختصاصهما، على ان تدفع رسوم الاستئناف في الحالتين الاخيرتين الى صندوق المحكمة التي قدمت اللائحة بواسطتها.

الإحالة

المادة 3 من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية