الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3681 أيار 1954
تمييز قرارات محكمة الاستئناف
المادة 3 -
أ - يترتب على كل من يرغب في استئناف اي قرار او امر قابل للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به ان يقدم
لائحة استئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار او الامر المستأنف.
ب - تقدم لائحة الاستئناف اما الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف او رئيس محكمة
البداية النظاميتين اللتين يقيم المستأنف في منطقة اختصاصهما، على ان تدفع رسوم الاستئناف في الحالتين الاخيرتين
الى صندوق المحكمة التي قدمت اللائحة بواسطتها.