الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3681 أيار 1954
صيغة لائحة الاستئناف
المادة 4-
تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:-
أ - اسم المستأنف وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ.
ب - رقم التقدير لضريبة الدخل المقدرة عليه.
ج- تاريخ استلامه اشعار مأمور التقدير المتضمن رفض تعديل التقدير، او أمر وزير المالية او من ينيبه عنه.
د- مبلغ ضريبة الدخل المقدرة عليه من قبل مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه.
هـ- اسباب اعتراضه على التقدير مذكورة بايجاز في فقرات مستقلة مرقمة.
و- المبلغ الذي يدعي بوجوب تقدير ضريبة الدخل المستحقة عليه.
وينبغي ان توقع لائحة الاستئناف من المستأنف نفسه او محاميه.