التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 368
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3681 أيار 1954

صيغة لائحة الاستئناف المادة 4- تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:- أ - اسم المستأنف وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. ب - رقم التقدير لضريبة الدخل المقدرة عليه. ج- تاريخ استلامه اشعار مأمور التقدير المتضمن رفض تعديل التقدير، او أمر وزير المالية او من ينيبه عنه. د- مبلغ ضريبة الدخل المقدرة عليه من قبل مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه. هـ- اسباب اعتراضه على التقدير مذكورة بايجاز في فقرات مستقلة مرقمة. و- المبلغ الذي يدعي بوجوب تقدير ضريبة الدخل المستحقة عليه. وينبغي ان توقع لائحة الاستئناف من المستأنف نفسه او محاميه.

الإحالة

المادة 4 من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية