التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 368
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3681 أيار 1954

صيغة لائحة التميز المادة 5- تتضمن لائحة التمييز ما يلي:- أ - اسم المميز وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. ب - رقم وتاريخ قرارا محكمة الاستئناف وخلاصة موجزة عنه. ج- الاسباب التي يستند اليها المميز في طلب فسخ القرار الاستئنافي مبينة في فقرات متسلسلة ومرقمة. د- ماهية القرار الذي يطلب من المحكمة اعطاؤه في القضية. وينبغي ان توقع لائحة التمييز من المميز او محاميه.

الإحالة

المادة 5 من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية