التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 368
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3681 أيار 1954

التبليغات واللوائح الجوابية المادة 6- أ - يبلغ رئيس ديوان محكمة الاستئناف نسخة من لائحة الاستئناف المودعة بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام الى مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه حسب مقتضى الحال. ب - يبلغ رئيس ديوان محكمة التمييز نسخة من لائحة التمييز المودعة بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام الى المميز ضده. ج- يحق للمستأنف عليه او المميز ضده ان يقدم لائحته الجوابية خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه أياً من اللائحتين المشار اليهما في الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية