الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3681 أيار 1954
نفقات الاستئناف والتمييز
المادة 8-
يعود الحكم بنفقات الاستئناف او التمييز وتقديرها لرأي المحكمة ذات العلاقة وعند تقدير المحكمة لهذه النفقات تأخذ
بعين الاعتبار قيمة القضية والمدة التي استغرقتها ورسوم المحكمة المدفوعة وغير ذلك من الامور ودون مساس بالصبغة العامة
التي تنطوي عليها هذه الصلاحية:-
أ - تميز الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان
وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا وتقدم لائحة التمييز اما الى ديوان محكمة التمييز او الى المحكمة التي اصدرت
الحكم او بواسطة محكمة الاستئناف النظامية التي يقيم المميز في منطقة اختصاصها، وتدفع رسوم التمييز الى صندوق المحكمة
التي قدمت اللائحة بواسطتها في الحالة الاخيرة.
ب - تعود جميع نفقات الاستئناف او التمييز على مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيه عنه اذا كان تقدير المحكمة
لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المكلف.
ج- لا يصدر أمر بتضمين النفقات ،اذا كان المبلغ الذي قدرته المحكمة لضريبة الدخل الواجب دفعها يقع بين المبلغ الذي
قدره مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه ،والمبلغ الذي قدره المكلف.