التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 368
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3681 أيار 1954

نفقات الاستئناف والتمييز المادة 8- يعود الحكم بنفقات الاستئناف او التمييز وتقديرها لرأي المحكمة ذات العلاقة وعند تقدير المحكمة لهذه النفقات تأخذ بعين الاعتبار قيمة القضية والمدة التي استغرقتها ورسوم المحكمة المدفوعة وغير ذلك من الامور ودون مساس بالصبغة العامة التي تنطوي عليها هذه الصلاحية:- أ - تميز الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا وتقدم لائحة التمييز اما الى ديوان محكمة التمييز او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او بواسطة محكمة الاستئناف النظامية التي يقيم المميز في منطقة اختصاصها، وتدفع رسوم التمييز الى صندوق المحكمة التي قدمت اللائحة بواسطتها في الحالة الاخيرة. ب - تعود جميع نفقات الاستئناف او التمييز على مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيه عنه اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المكلف. ج- لا يصدر أمر بتضمين النفقات ،اذا كان المبلغ الذي قدرته المحكمة لضريبة الدخل الواجب دفعها يقع بين المبلغ الذي قدره مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه ،والمبلغ الذي قدره المكلف.

الإحالة

المادة 8 من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية