التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 34- أ- يحدد صلاحيات توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام كما يلي:- - لمدير الدائرة الاكاديمية ان يوقع عقوبة التنبيه. - للعميد ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار. -لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي. - للمجلس التأديبي ان يوقع عقوبة او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام. ب- لا يجوز توقيع العقوبة من اصحاب رتبة ادنى على من يعلوه في الرتبة ، ويحال الموضوع في هذه الحالة الى المرجع الاعلى تسلسلاً للنظر فيه واتخاذ الاجراءات المناسب. ج- لاي مرجع مختص بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ان يحيل الشخص المتهم الى مرجع اعلى لتوقيع العقوبة المناسبة اذا تبين له انه غير مختص بتوقيع تلك العقوبة.

الإحالة

المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية