الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
المادة 34- أ- يحدد صلاحيات توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام كما يلي:-
- لمدير الدائرة الاكاديمية ان يوقع عقوبة التنبيه.
- للعميد ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار.
-لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي.
- للمجلس التأديبي ان يوقع عقوبة او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام.
ب- لا يجوز توقيع العقوبة من اصحاب رتبة ادنى على من يعلوه في الرتبة ، ويحال الموضوع في هذه الحالة الى المرجع
الاعلى تسلسلاً للنظر فيه واتخاذ الاجراءات المناسب.
ج- لاي مرجع مختص بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ان يحيل الشخص المتهم الى مرجع اعلى لتوقيع
العقوبة المناسبة اذا تبين له انه غير مختص بتوقيع تلك العقوبة.