نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2133، ص 48
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 1968
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 48)
حياة القانون
نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت ساري
رقم 4 لسنة 1971 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 48، نُشر في 2 تشرين الثاني 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تناط بالدائرة الاعمال التالية:- أ- مراقبة حسابات المنظمة ودوائرها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون ويشمل ذلك 1- مراقبة عمليات الصرف والانفاق في المنظمة ودوائرها. 2- الفحص والتفتيش الدوري وفق اساليب المحاسبة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يقدم المدير تقارير خطية دورية عن سير اعمال المنظمة ودوائرها وحساباتها الى المدير العام كما يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا خطيا الى المجلس عن حسابات وسير اعمال المنظمة خلال تلك السنة.
المادة 11
المادة 12
أ- يقوم المدير بتقديم تقرير خطي عن اعمال وحسابات وميزانية كل جمعية بعد تدقيق حساباتها الى الهيئة العمومية لتلك الجمعية لمناقشته في اجتماعها العادي. ب- تقدم نسخة موقعة من المدير عن الميزانية والحسابات الختامية والتقرير لكل جمعية دققت …
المادة 13
يبحث التقرير المقدم الى الهيئة العمومية في ما يلي:- أ- الدفاتر المستعملة بالجمعية وهل هي ملائمة لاعمالها ومنظمة بشكل اصولي. ب- الحصول على جميع المعلومات والايضاحات الضرورية لاغراض التدقيق وموقف المسؤولين في ادارة الجمعية. ج- فحص سجلات …
المادة 14
المادة 14- يحق للمدقق: أ- الاطلاع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وقرارات الهيئة العمومية ولجان الادارة وجميع الاوراق الاخرى ، وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية والديون المستحقة والتحقق من موجودات الجمعية والتزاماتها ، وعلى …
المادة 15
المادة 15- أ- اذا اطلع المدير على مخالفات للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او للنظام الداخلي للجمعية فعلى المدير ان يبلغ ذلك خطيا الى المدير العام ولرئيس لجنة ادارة الجمعية. ب- اما في الحالات الهامة فعلى المدير ان يرفع الامر الى المدير …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.