الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
الفصل الاول
المشتريات
المادة 3- أ- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة الوكيل
الخطية.
ب- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائتي دينار بموافقة الوكيل الخطية عن طريق لجنة المشتريات التي يؤلفها
الوكيل من ثلاثة من موظفي الوزارة.
ج- يتم شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها مائتي دينار ولا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بموافقة الوزير الخطية عن
طريق لجنة المشتريات التي يؤلفها الوزير من ثلاثة من موظفي الوزارة.
د- يجوز للوزير في حالات مستعجلة جداً ان يطلب من رئيس الوزراء وبتنسيب من وزير المالية شراء لوازم تزيد قيمتها على
خمسماية دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات.
هـ- في غير الحالات المبينة اعلاه تجري جميع المبايعات بواسطة لجنة العطاءات.