الجريدة الرسميةالعدد 1724ص 16281 كانون الأول 1963
المادة 9- 1- يكون معدل علاوات الميدان يومياً لكل موظف ومستخدم كما يلي:
أ- الموظفون المصنفون فلس
1- موظفو الدرجة العاشرة والتاسعة 300
2- موظفو الدرجتين السابعة والثامنة 350
3- موظفو الدرجتين السادسة والخامسة 400
4- موظفو الدرجتين الرابعة والثالثة 450
5- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 500
ب- الموظفون غير المصنفين والمستخدمين
الذين يتقاضون رواتب شهرية من 21-30 ديناراً 300 فلس يومياً
الذين يتقاضون رواتب شهرية من 31-40 ديناراً 350 فلس يومياً
الذين يتقاضون رواتب شهرية من 41-51 ديناراً 400 فلس يومياً
الذين يتقاضون رواتب شهرية من 52-71 ديناراً 450 فلس يومياً
الذين يتقاضون رواتب شهرية من 72 فما فوق 500 فلس يومياً
الذين يتقاضون رواتب شهرية لا تزيد على (20) دينارا 250 فلساً.
2- يتقاضى رئيس فرقة المساحة وهو الذي يرأس مساحاً فنياً او اكثر وعدداً من القياسين والعمال (50) فلساً زيادة عن
العلاوة في الفقرتين أ وب من هذه المادة.