الجريدة الرسميةالعدد 1724ص 16281 كانون الأول 1963
المادة (9- مكررة):-
يكون معدل علاوات الميدان يوميا لكل موظف ومستخدم في جهاز وزارة الاشغال العامة المشرف على تنفيذ طريق معان/ المدورة/
الحدود السعودية، كما يلي:-
أ- الموظفون المصنفون فلس دينار
1- موظفو الدرجات العاشرة
والتاسعة والثامنة. 000 1
2- موظفو الدرجتين السابعة
والسادسة. 500 1
3- موظفو الدرجتين الخامسة
والرابعة. 500 2
4- موظفو الدرجتين الثالثة
والثانية. 000 4
ب- الموظفون غير المصنفين والمستخدمون
1- الذين يتقاضون رواتب شهرية
اساسية من 21- 35 دينار 000 1
2- الذين يتقاضون رواتب شهرية
اساسية من 36 -45 دينار 500 1
3- الذين يتقاضون رواتب شهرية
أساسية من 46 - 60 دينار 500 2
4- الذين يتقاضون رواتب شهرية
أساسية من 62-80 دينار 000 4