التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1724، ص 1628
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1724ص 16281 كانون الأول 1963

المادة (9- مكررة):- يكون معدل علاوات الميدان يوميا لكل موظف ومستخدم في جهاز وزارة الاشغال العامة المشرف على تنفيذ طريق معان/ المدورة/ الحدود السعودية، كما يلي:- أ- الموظفون المصنفون فلس دينار 1- موظفو الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة. 000 1 2- موظفو الدرجتين السابعة والسادسة. 500 1 3- موظفو الدرجتين الخامسة والرابعة. 500 2 4- موظفو الدرجتين الثالثة والثانية. 000 4 ب- الموظفون غير المصنفين والمستخدمون 1- الذين يتقاضون رواتب شهرية اساسية من 21- 35 دينار 000 1 2- الذين يتقاضون رواتب شهرية اساسية من 36 -45 دينار 500 1 3- الذين يتقاضون رواتب شهرية أساسية من 46 - 60 دينار 500 2 4- الذين يتقاضون رواتب شهرية أساسية من 62-80 دينار 000 4

الإحالة

المادة 9 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية