التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1724، ص 1628
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1724ص 16281 كانون الأول 1963

المادة 9- 1- يكون معدل علاوات الميدان يومياً لكل موظف ومستخدم كما يلي: أ- الموظفون المصنفون فلس 1- موظفو الدرجة العاشرة والتاسعة 300 2- موظفو الدرجتين السابعة والثامنة 350 3- موظفو الدرجتين السادسة والخامسة 400 4- موظفو الدرجتين الرابعة والثالثة 450 5- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 500 ب- الموظفون غير المصنفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من 21-30 ديناراً 300 فلس يومياً الذين يتقاضون رواتب شهرية من 31-40 ديناراً 350 فلس يومياً الذين يتقاضون رواتب شهرية من 41-51 ديناراً 400 فلس يومياً الذين يتقاضون رواتب شهرية من 52-71 ديناراً 450 فلس يومياً الذين يتقاضون رواتب شهرية من 72 فما فوق 500 فلس يومياً الذين يتقاضون رواتب شهرية لا تزيد على (20) دينارا 250 فلساً. 2- يتقاضى رئيس فرقة المساحة وهو الذي يرأس مساحاً فنياً او اكثر وعدداً من القياسين والعمال (50) فلساً زيادة عن العلاوة في الفقرتين أ وب من هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية