الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56017 نيسان 1971
المادة 4- يكون تنظيم الوزارة على الشكل التالي
الوزير
لجنة التخطيط
الوكيل
مديرية الادارة الاستشارات مديرية الخدمات هندسة بلديات مديرية التخطيط
التفتيش والمتابعة
العامة والمالية القانونية والاشغال الهندسية المحافظات الاقليمي والتنظيم
أ- الوزير - هو المرجع الاعلى لسياسة الوزارة في كل ما يتعلق بالبلديات والمجالس القروية والاشراف على وضع هذه السياسة
وتنفيذها.
ب- الوكيل - يكون الوكيل المسئول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع دوائرها واقسامها وعن تنفيذ سياساتها
تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات وينوب الوكيل عن الوزير في توقيع المخابرات الصادرة عن الوزارة
باستثناء ما حصرت صلاحية توقيعه بالوزير بمقتضى القوانين والانظمة وينوب عن الوكيل في حالة غيابه اعلى مدراء المديريات
درجة.
ج- المديرون - يكون المديرون والمستشار القانوني والمفتش العام ومديرو هندسة البلديات مسؤلين مباشرة امام الوكيل.