الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56017 نيسان 1971
المادة 5- لجنة التخطيط
أ- تتألف لجنة التخطيط من:-
1) الوزير - رئيسا
2) الوكيل - نائبا للرئيس وينوب عنه اثناء غيابه
3) جميع مدراء المديريات في الوزارة والمستشار القانوني والمفتش العام.
ب- يكون رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة سكرتيرا للجنة.
ج- يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه من الموظفين او الاختصاصيين للاشتراك في مناقشاتها.
د-يشكل رئيس اللجنة لجانا فرعية كلما اقتضى الامر ذلك لبحث الامور التفصيلية وعرض دراساتها على اللجنة.
هـ- تختص لجنة التخطيط بدراسة المهام المتعلقة باختصاصات الوزارة وما من شأنه رفع مستوى الخدمات وسرعة انجاز المشاريع
المتعلقة بها وتناط باللجنة الامور التالية:-
1) وضع خطة العمل المتعلقة بمشاريع الوزارة وبرامج تنفيذها واقرار اجراءات التنفيذ.
2) دراسة وتحضير الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة.
3) اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى الجهات المختصة.
4) دراسة مشاريع الاتفاقات التي تدخل الوزارة طرفا فيها.
5) النظر في الامور ذات الصفة العامة التي تحال اليها من قبل الوزير.
و- تعقد لجنة التخطيط اجتماعاتها شهريا ويجوز للوزير ان يدعو للاجتماع عندما تدعو الضرورة.