الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56017 نيسان 1971
المادة 6- مديرية الادارة العامة والمالية
ويرأسها مدير الادارة والمالية وهو يشرف على الاقسام التالية:-
مدير الادارة والمالية
قسم المحاسبة الديوان شؤون الموظفين قسم المستودعات قسم الاعلام والعلاقات العامة
أ- قسم المحاسبة
يرأس هذا القسم رئيس قسم المحاسبة ويتولى القيام بالمهام التالية:-
1) تدقيق قوائم الحسابات والمطالبات والعطاءات وصكوك الايجار واية وثيقة اخرى لها صلة بالانفاق.
2) تنظيم مستندات الدفع وتسجيلها في سجلات التأديات وتنظيم مستندات الرواتب والاجور والعلاوات وتسجيلها في سجل التأديات
وسجلات الموظفين.
3) المحافظة على ممتلكات الوزارة وقسائم الايصالات وجميع المستندات ذات القيمة المالية.
4) تأمين الصاق الطوابع القانونية على قرارات الاحالة القطعية ونسخ عقود المقاولات والاحتفاظ بكفالات عطاءات مشاريع
الخدمات المركزية المقدمة من المتعهدين ومتابعة سريان مفعولها.
5) تدقيق مشاريع موازنات البلديات.
6) تحضير مشروع موازنة الوزارة في اوقاتها المحددة حسب التعليمات الصادرة لذلك.
ب- الديوان
يرأس الديوان رئيس الديوان ويتولى القيام بالمهام التالية:-
1) استلام المراسلات الواردة وتسجيلها واحالتها الى المديرين ذوي العلاقة فيما عدا المكتوم والمراسلات الهامة فتحول
الى الوكيل مباشرة.
2) الاشراف على طباعة المراسلات الصادرة عن الوزارة وتدقيقها ورفعها الى المسؤولين وتسجيلها واصدارها.
3) الاشراف على حفظ المراسلات في الملفات بشكل منسق يسهل مهمة العودة اليها.
4) يحفظ في ملف خاص (بالوزير والوكيل والاعلام) نسخا من جميع المخابرات الصادرة لاطلاعهم عليها.
5) العناية بنظافة المكاتب وملاحظة الاذنة والمحافظة على سلامة مبنى الوزارة وصيانته.
6) استقبال المراجعين وتوجيههم الى الاقسام المختصة لانجاز معاملاتهم.
ج- شؤون الموظفين
يرأس هذا القسم رئيس قسم شؤون الموظفين ويتولى القيام بالمهام التالية:-
1) الاحتفاظ بملفات الموظفين والمستخدمين العادية والسرية.
2) معالجة الامور المتصلة بتعيين الموظفين واجازاتهم وبعثاتهم وغير ذلك من الامور الادارية المتصلة بارتباطهم بالوزارة.
3) مراقبة دوام الموظفين ومغادراتهم وعودتهم.
د- قسم المستودعات
يرأس هذا القسم امين المستودع ويتولى القيام بالمهام التالية:-
1) الاحتفاظ بسجلات الاثاث والعهدة العائدة للوزارة وفق ما ينص عليه نظام اللوازم.
2) تأمين احتياجات الوزارة من اللوازم وتسجيلها في سجلات اللوازم وللصرف منها بموجب مستندات الاخراج وملاحظة توافرها
باستمرار.
هـ- قسم الاعلام والعلاقات العامة
يرأس هذا القسم رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة ويتولى القيام بالمهام التالية:-
1) سكرتارية لجنة التخطيط
2) توثيق العلاقة بين الوزارة والمجالس البلدية عن طريق نشر المعلومات عن نشاطات الوزارة والخدمات البلدية والقروية
لتعميق مفهوم اختصاص كل منها لدى الهيئات الرسمية والمواطنين وايجاد حافز التنافس على الانتاج والتطوير بينها.