التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56017 نيسان 1971

المادة 4- يكون تنظيم الوزارة على الشكل التالي الوزير لجنة التخطيط الوكيل مديرية الادارة الاستشارات مديرية الخدمات هندسة بلديات مديرية التخطيط التفتيش والمتابعة العامة والمالية القانونية والاشغال الهندسية المحافظات الاقليمي والتنظيم أ- الوزير - هو المرجع الاعلى لسياسة الوزارة في كل ما يتعلق بالبلديات والمجالس القروية والاشراف على وضع هذه السياسة وتنفيذها. ب- الوكيل - يكون الوكيل المسئول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع دوائرها واقسامها وعن تنفيذ سياساتها تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات وينوب الوكيل عن الوزير في توقيع المخابرات الصادرة عن الوزارة باستثناء ما حصرت صلاحية توقيعه بالوزير بمقتضى القوانين والانظمة وينوب عن الوكيل في حالة غيابه اعلى مدراء المديريات درجة. ج- المديرون - يكون المديرون والمستشار القانوني والمفتش العام ومديرو هندسة البلديات مسؤلين مباشرة امام الوكيل.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية