التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1553، ص 745
نُشر
17 حزيران 1961
المواد
10
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 745)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 35 لسنة 1961 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 745، نُشر في 17 حزيران 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1967
1967بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تعرف المياه في منطقة بلدية اربد رقم 72 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام تعرف المياه في منطقة بلدية اربد رقم 72 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام تعرفة المياه في مدينة اربد المعدل رقم 33 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تباع نسخة الانموذج الخاص بطلب الاشتراك بالمياه ب(20 ) فلساً ونسخة عقد الاشتراك ب( 30) فلساً.

المادة 3

المادة 3- يستوفى من طالب الاشتراك بالماء نفقات تأسيس قدرها دينار واحد يدفع لصندوق البلدية.

المادة 4

المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ديناران تقيد امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وتحسم منها أية ذمة على المشترك من اثمان المياه ويرد الباقي أو يطالب بالزيادة وفق الفقرة (1) من المادة (53) من قانون البلديات رقم (29) …

المادة 5

المادة 5- يدفع المشترك ديناراً واحداً للبلدية لقاء ايصال المياه لبيته فيما اذا قطعت عنه المياه لمخالفته للشؤون الصحية ، واما ما يتعلق بالامور الأخرى فيستوفى منه (500) فلس فقط.

المادة 6

المادة (6):- أ- يستوفي مجلس بلدية اربد اثمان المياه المستهلكة من المشتركين شهريا حسب التعرفة التالية:- 1. (110) فلسا عن كل متر مكعب بالغا ما بلغت المقطوعية. 2. (70) فلسا عن كل متر مكعب تستهلكه المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمؤسسات …

المادة 7

المادة 7- اذا طرأ على عداد أي مشترك عطل أو خراب جعلاه غير صالح للعمل فللبلدية الحق بقطع الماء عنه حتى يقوم المشترك باصلاحه لدى أي كان من الاخصائيين أو يحضر عداداً جديداً ان لم يكن بالامكان اصلاح العداد القديم وذلك بعد تقديم تقريراً بذلك من …

المادة 8

المادة 8- للبلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية: أ- أذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق. ب- لمخالفته للشؤون الصحية ج- في حالة تعطيل عداد الماء. د- إذا قصر المشترك في دفع التعويضات أو التضمينات أو أي …

المادة 9

المادة 9- لرئيس البلدية أو أي لجنة يعتمدها المجلس البلدي حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلاً قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر مما ينتظر ان يستهلكها المشترك في …

المادة 10

المادة 10- يلغى نظام تعرفة المياه في اربد الصادر بتاريخ 29-12-1949 المنشور في العدد ( 1006) من الجريدة الرسمية لسنة 1950 وجميع التعديلات والأنظمة بمقتضاه وأي نظام يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية