التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات

المادة 121من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة، وأما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته ما يلي: 1- راتبه وعلاواته كاملة عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة او الدورة. 2- ثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الإيفاد اذا كان متزوجا ونصف ذلك المجموع اذا كان عزباً. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على أربع سنوات كاملة، فاذا زادت مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد اي جزء من راتبه وعلاواته عن المدة التي تزيد على السنوات الأربعة سواء مددت البعثة او لم تمدد بمقتضى أحكام هذا النظام. ج- تطبق أحكام الإنتقال والسفر المعمول به على الموفد في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.

الإحالة

المادة 121 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية