الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة
طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة، وأما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته ما
يلي:
1- راتبه وعلاواته كاملة عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة او الدورة.
2- ثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الإيفاد اذا كان متزوجا ونصف ذلك المجموع اذا كان عزباً.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على أربع سنوات كاملة، فاذا زادت مدتها
على ذلك فلا يدفع للموفد اي جزء من راتبه وعلاواته عن المدة التي تزيد على السنوات الأربعة سواء مددت البعثة او لم
تمدد بمقتضى أحكام هذا النظام.
ج- تطبق أحكام الإنتقال والسفر المعمول به على الموفد في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.