التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رواتب الموظفين وعلاواتهم

المادة 14من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

الفصل الخامس رواتب الموظفين وعلاواتهم المادة 14- أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي، وذلك دون غيرها من العلاوات والبدلات مهما كان نوعها وفي اي تشريع آخر نص عليها فيه: 1- المجموعة الأولى: ويتقاضى من يشغل أيّاً من وظائف هذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته دون غيرها. 2- المجموعة الثانية: الراتب الأساسي لكل منها (600- 680) ديناراً بزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً وعلاوة بنسبة (50%) من الراتب الأساسي وبدل تمثيل (50) ديناراً. ب- لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا اي بدل او علاوة أخرى غير منصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، بما في ذلك العلاوة الفنية وعلاوات الإختصاص والعلاوة الأساسية الموحدة للموظفين وبدل العمل الإضافي وعلاوة الشهرين الثالث عشر والرابع عشر او اي علاوة إضافية أخرى مهما كان اسمها او نوعها او مقدارها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها، والمكافأة المقررة مقابل العضوية في اي لجنة او مجلس او هيئة وكذلك اي مكافأة مقابل العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناء على موافقة الجهة المختصة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية