التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 150من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

الفصل السادس عشر انتهاء خدمة الموظف المادة 150- أ- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية: 1- قبول الاستقالة. 2- فقد الوظيفة. 3- عدم اللياقة الصحية. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل من الوظيفة. 6- بلوغ السن القانونية لإنتهاء او إنهاء الخدمة على ان تراعى أحكام قانون التقاعد. 7- فقد الجنسية الاردنية. 8- الغاء الوظيفة والتسريح. 9- الاحالة على التقاعد. 10- إنهاء الخدمة او الإعفاء منها وفقاَ لأحكام المادة (24) من هذا النظام. ب- يجوز انهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه.

الإحالة

المادة 150 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية