الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الفصل السادس عشر
انتهاء خدمة الموظف
المادة 150-
أ- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية:
1- قبول الاستقالة.
2- فقد الوظيفة.
3- عدم اللياقة الصحية.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- العزل من الوظيفة.
6- بلوغ السن القانونية لإنتهاء او إنهاء الخدمة على ان تراعى أحكام قانون التقاعد.
7- فقد الجنسية الاردنية.
8- الغاء الوظيفة والتسريح.
9- الاحالة على التقاعد.
10- إنهاء الخدمة او الإعفاء منها وفقاَ لأحكام المادة (24) من هذا النظام.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه.