التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · أحكام عامة وانتقالية

المادة 161من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

الفصل السابع عشر أحكام عامة وانتقالية المادة 161- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل درجته الى الدرجة او الفئة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد، أما اذا كانت درجة الموظف مساوية لتلك الدرجة او أعلى منها فيجوز اعطاؤه الزيادات السنوية التالية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام: أ- زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى. ب- زيادتين سنويتين اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني بالنسبة للطبيب على انه اذا كان قد حصل قبل ذلك على زيادة سنوية واحدة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة. ج- ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) او شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني بالنسبة للطبيب على انه اذا كان قد حصل قبل ذلك على الزيادة او الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية. د- تسري أحكام منح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة على الموظفين بعقود اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 161 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية