الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الفصل السابع عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة 161-
اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل
درجته الى الدرجة او الفئة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد، أما اذا كانت درجة الموظف
مساوية لتلك الدرجة او أعلى منها فيجوز اعطاؤه الزيادات السنوية التالية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام:
أ- زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى.
ب- زيادتين سنويتين اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او شهادة
التخصص من المجلس الطبي الاردني بالنسبة للطبيب على انه اذا كان قد حصل قبل ذلك على زيادة سنوية واحدة بمقتضى أحكام
الفقرة (أ) فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة.
ج- ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) او شهادة
التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني بالنسبة للطبيب على انه اذا كان قد حصل قبل ذلك على الزيادة او الزيادتين المنصوص
عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.
د- تسري أحكام منح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة على الموظفين بعقود اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام.