الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، اذا اتخذ اي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الانتداب او الوكالة
او التأديب او إنهاء الخدمة او تعديل وضع الموظف بأي صورة من الصور او منحه اي علاوة او زيادة سنوية او زيادة سنوية
إضافية وبسبب حصوله على مؤهل علمي جديد، وكان ذلك القرار مخالفا لأحكام هذا النظام او غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف
في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان ان يطلب من المرجع المختص إيقاف الاجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار
وتصويبه، وفي حالة الاختلاف او عدم استجابة ذلك المرجع المختص للطلب، يرفع رئيس الديوان الأمر الى رئيس الوزراء، ولرئيس
الوزراء إيقاف تنفيذ ذلك القرار او الاجراءات بصورة مؤقتة ريثما يصدر قراره النهائي بشأنه.
ب- للموظف ذي المصلحة المباشرة في اي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يطعن فيه الى
مجلس الوزراء خلال (60) يوما من تاريخ صدوره.