التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف

المادة 2من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الديوان: ديوان الخدمة المدنية. الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة للحكومة. الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير ). 1- رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء. 2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي. 3- رئيس مجلس الاعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي الادارة والخدمات المشتركة. 4- رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وأنظمة خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة. المجلس: مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى هذا النظام. اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان المشكلة بمقتضى هذا النظام. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة في الدائرة بمقتضى هذا النظام. الأمين العام: أمين عام الدائرة ومدير عام الدائرة. المدير: مدير اي مديرية في المركز او الميدان وفقا للهيكل التنظيمي للدائرة. الخدمة المدنية: العمل في اي دائرة وفقاَ لاحكام هذا النظام. الوظيفة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة الى الموظف للقيام بها بمقتضى هذا النظام، او اي تشريع آخر او تعليمات او قرارات ادارية، وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات او ما يتعلق بها من صلاحيات. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او موازنة احدى الدوائر، بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى أجرا يوميا. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام. الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت. البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر، سواء كانت داخل المملكة او خارجها. الدورة: إيفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كليهما معا وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة وفقا لاحكام هذا النظام. المهمة العلمية: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي، او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية ، او لما هو مماثل لأي من هذه الامور، على ان يكون الايفاد لمدة تقل عن شهر واحد سواء كانت المهمة العلمية داخل المملكة او خارجها. المشروع: النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الانمائية في قانون الموازنة العامة او في موازنة اي دائرة بقرار من مجلس الوزراء. الأمانة: المبلغ المودع لدى اي دائرة للانفاق منه على مشروع او خدمة معينة. السنة: السنة حسب التقويم الشمسي. الشهر: الجزء من اثني عشر جزءاً من السنة. اليوم: الجزء من ثلاثين جزءاً من الشهر. ب- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتمد التعريف الذي تقرره الجهة المختصة في مجلس التعليم العالي لكل من العبارات التالية، بما في ذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بها وذلك بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية: 1- الساعة المعتمدة. 2- الدراسة الجامعية النظامية. 3- الشهادة الجامعية الاولى (الاجازة او الليسانس او البكالوريوس). 4- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير ). 5- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه). 6- شهادة الهندسة التطبيقية. 7- الشهادة الجامعية بالانتساب.

الإحالة

المادة 2 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية