التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
نُشر
26 كانون الثاني 1998
المواد
168
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة المدنية غير ساري

رقم 1 لسنة 1998 · 168 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300، نُشر في 26 كانون الثاني 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 3
19982005201020152020اليوم
2001
2001بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة2000 رقم 68 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 77 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 36

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 36 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (36)

رقم 55 لسنة 20022002
لم يقصد المشرع في نص المادة (160) من نظام الخدمة المدنية المتعلقة في الاستيداع ، منح مجلس الوزراء سلطة مطلقة باحالة أي موظف على الاستيداع اذا اكمل مدة خمسة عشر عاما قابلة للتقاعد بمجرد ان ينسب الوزير المختص بذلك وان ما هدف اليه المشرع من حق ال رقم 6 لسنة 19981998
يستفاد من نص المادة 63 من نظام الخدمة المدنية بأنه يحق للأدارة ان تصدر قرارا بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الدائرة الواحدة طالما ان الوظيفة التي نقل اليها لا تقل عن الوظيفة المنقول منها ابتغاء للمصلحة العامة وعليه وبما ان المستدعى ضده ( مدير الت رقم 53 لسنة 19981998
1- تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادة السنوية او بالترافيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة، عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة التا رقم 91 لسنة 19981998
1- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المشكو منه وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثاني ( وزير العدل) لم يصدر او يشارك باصدار القرار الطعين المتضمن احالة المستدعي على الاستيداع وان ما صدر عنه من تنسيب لا يعتبر قرارا اداريا يقبل الطعن امام محكمة العدل ا رقم 135 لسنة 19981998
ينطوي نص المادة 154/أ من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 على حالتين / الحالة الاولى ان الموظف يصبح معزولا حكما اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف سواء كانت العقوبة هي الحبس او الغرامة حتى ولو كانت عقوبة الحبس يوما واحدا او الغرامة فقط مهما1988
يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع ولم يتم تبليغ رئيسه خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له وفقا للمادة 152/ أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وعليه انقطاع المستدعية عن ا1998
1- يستفاد من أحكام المادة ( 24) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 التي تنص على ( يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء بالنسبة للمجموعة الاولى ، وتنسيب من الوزير ا1998
1-استقر الاجتهاد على ان التنسيب ليس له مقومات القرار الاداري وعليه وبما ان صلاحية مديرعام دائرة الاراضي والمساحة في الدعوى تقتصر على التنسيب لوزير المالية/ الاراضي والمساحة فبالتالي لا ينتصب خصما للمستدعي وتغدو الدعوى ضده مستوجبة الرد شكلا0 2- رقم 363 لسنة 19981998
1-تعتبر مخاصمة وزير الصحة باعتباره قد تبنى توصية لجنة التحقيق والايعاز لمدير عام صحة محافظة اربد بتوجيه عقوبة الانذار للمستدعي ونقله من مركز عمله مخاصمة صحيحة0 2- اكتفاء لجنة التحقيق بسماع اقوال المستدعي - المشتكى عليه - الذي نفى ارتكابه رقم 24 لسنة 19991999
حددت المادة 44 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 وتعديلاته المحظورات التي يجب على الموظف اجتنابها بحيث يكون الاقدام على أي منها يقع تحت طائلة المسؤولية التأديبية ، وعليه يكون الاستدعاء المقدم من المستدعي والذي يشرح فيه واقع ح1998
تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه المخالفة اذا لم تقدم خلالها الشكوى ضد الموظف او لم يجر تحقيق معه حولها، او لم يتخذ بحقه أي اجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها، او لم تتم احالته الى سلطة قضائية بجرم ناشىء عن ت رقم 113 لسنة 19991999
1- استقر الاجتهاد على ان قضاء الالغاء يختص بنظر الطعن الذي ينعى على القرار الاداري ترفيع موظف وتجاوز مقدم الطعن رغم ان الطاعن أحق بالترفيع ممن جرى ترفيعه ، وعليه وحيث ان المستدعي يطعن بقرار ترفيع من جرى ترفيعهم للدرجة الخاصة وعدم ترفيعه بالرغم من ان رقم 179 لسنة 19991999
اجازت المادة (69/ب) من نظام الخدمة المدنية انتداب الموظف في الفئات الاولى والثالثة والرابعة للعمل في دائرة اخرى بقرار من وزير الدائرتين وبناء على تنسيب الامين العام ، ويعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء كما يعتبر امين رقم 230 لسنة 19991999
يستفاد من المادة 9/أ/3 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بأنه تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بطلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او1992
1- استقر الفقه والقضاء على ان العقد شريعة المتعاقدين وعليه فلا تسري احكام نظام الخدمة المدنية او أي تشريع اخر يتعلق بالموظفين على المتعاقدين الا في الحالات التي لم ينص عليها العقد المبرم بينهما ، وعليه فلا يعتبر قرار دولة رئيس الوزراء بانهاء عقد رقم 352 لسنة 19991999
يستفاد من احكام المواد (63/أ،ج) و (66/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 ان سلطة الادارة في نقل الموظفين هي سلطة تقديرية لا يحدها سوى عدم المشروعية او استعمالها لغير الصالح العام ، ويضاف الى ذلك ومن المبادىء المستقرة ان علاقة الموظف با1998
يستفاد من المادتين 131/أ و 3/118 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 بأنه لا يجوز قبول استقالة الموظف او احالته على التقاعد او الاستيداع قبل اتمام ضعفي مدة البعثة او الدورة التي اوفد اليها سواء كان بطلب من الموظف او بمبادرة من الدولة وعليه وحيث1998
لا يرقى الى درجة القرار الاداري بالمعنى المفهوم بالقانون التعميم الصادر عن المستدعى ضده (مدير عام دائرة الآثار العامة) والذي ينص على ان تتم مخاطبته من قبل مفتشي الآثار بالالوية عن طريق مفتشي الآثار الرئيسيين بمراكز المحافظات وانما هو من قبيل التوجيه رقم 525 لسنة 19991999
يستفاد من المادة ( 63/أ،ب،ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 بأن للأدارة كامل الحق باصدار القرار بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الدائرة الواحدة وان سلطتها تقديرية عندما تقوم بتنظيم المرفق العام وهي تملك تقدير مصلحة المرفق وان القيد الوح1998
منحت المادة 24 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص صلاحية تقديرية في اعفاء موظفي الفئة العليا / المجموعة الثانية من وظائفهم ولم تشترط على المجلس ذكر اسباب الاعفاء في طلب القرار ، الا ان هذه الصلاحية التقديرية1998
يستفاد من نص المادة 63/ج من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وما استقر عليه الاجتهاد بأنه لا يجوز نقل الموظف الى درجة تقل عن درجته الاصلية وهذا لا يعني الراتب فقط بل يتناول المستوى الوظيفي والصلاحية. وعليه فيكون قرار نقل المستدعي من وظيفة رئيس1998
1- ان الفقرة (هـ) من المادة ( 23) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 التي اضيفت بالنظام المعدل رقم 25 لسنة 1999 والتي تنص على ( تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حالة عدم وجودها تع1999
عرفت المادة الثانية من نظام موظفي البلديات رقم 810 لسنة 1955 الموظف بأنه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة او تستخدمه البلدية في خدمة داخلة في ملاكها الخاص بالموظفين ويستثنى من ذلك العمال الذين يتقاضون اجورا يومية عن ايام العمل فقط وعليه وبما ان المستدعي1955
قرار مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية المتضمن تأخير الزيادة السنوية للمستدعي لمدة سنة واحدة اعتبارا من موعد استحقاقها سندا لاحكام المادة 132/أ/4 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 مخالف للقانون لان نظام موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم1998
1- اذا افصحت الادارة عن سبب القرار الاداري فيكون من حق محكمة العدل العليا مراقبة صحة قيام السبب من الناحيتين الواقعية والقانونية واذا تبين لها فساد السبب قضت بالغاء القرار الاداري الذي استند اليه، وعليه فان انهاء خدمة المستدعي بداعي تجاوزه الستين من رقم 256 لسنة 20002000
يستفاد من أحكام المادتين (14 و 42) من قانون استقلال القضاء والمادة (160) من نظام الخدمة المدنية ، ان المشرع اناط بالمجلس القضائي فيما يتعلق بالقضاة صلاحية تقديرية في احالة اي قاض سواء على التقاعد او على الاستيداع دون الزامه بافصاح عن الاسباب الا ان رقم 267 لسنة 20002000
يستفاد من أحكام المادتين (14 و 42) من قانون استقلال القضاء والمادة (160) من نظام الخدمة المدنية ، ان المشرع اناط بالمجلس القضائي فيها يتعلق بالقضاة صلاحية تقديرية في احلة اي قاض سواء على التقاعد او على الاستيداع دون الزامه بالافصاح عن الاسباب الا ان رقم 267 لسنة 20002000
1- يستفاد من نص المادة (160/أ) من نظام الخدمة المدنية ان لمجلس الوزراء بصفته اعلى سلطة ادارية في الدولة المهيمين على مصالحها وحسن سير الادارة الحكومية - الحق في احالة اي موظف على الاستيداع دون ان يكون ملزما بتسبيب قراره او الافصاح عن سبب معين، ويمل رقم 298 لسنة 20002000
يستفاد من المادة 154/أ/3 من نظام الخدمة المدنية بأنه يعزل الموظف حكما اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف وعليه وبما ان الجرم الذي حكم به المستدعي ( اصدار مصدقة كاذبة ) ليست جناية وانما جنحة وحيث ان جريمة اصدار مصدقة كاذبة لا تدخل ضمن نظاق الجرا رقم 411 لسنة 20002000
1- يستفاد من أحكام المادة (24) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 ان المشرع فوض مجلس الوزراء بصفته أعلى سلطة ادارية بالدولة الهيمنة على تسيير المرافق العامة لتحقيق المصلحة العامة على أكمل وجه بتخويله بتعبئة الوظائف العليا والمراكز القيادية الم1998
تنص المادة 66 / ب من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 على أن ينقل الموظف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها ومن مكان إلى آخر في المملكة بقرار من الأمين العام ، وعليه وحيث أن المستدعي موظف في وزارة العدل من الفئ1998
1- أن سلطة مجلس الوزراء في إحالة أي موظف أكمل عشرين سنة خدمة مقبول للتقاعد هي سلطة تقديرية دون أن يكون ملزما ببيان الأسباب ودون التقييد بأي تنسيب من أي جهة وغاية المشرع من ذلك هي تمكين مجلس الوزراء بصفته أعلى سلطة إدارية في الدولة من تسيير المرافق ا رقم 135 لسنة 20022002
1- تبدأ مدة الطعن بقرار الإحالة على الاستيداع خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. 2- يستفاد من أحكام المادة 160 /أ من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لعام 1998 وتعديلاته التي تنص على ( لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص إحالة
1- تقام دعوى الإلغاء طبقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا على من أصدر القرار المطعون فيه ولا تنتصب لجنة شؤون موظفي سلطة إقليم العقبة خصماً للمستدعي طالما أن دورها اقتصر على التنسيب ومن المعلوم أن التنسيب لا يرقى على درجة القرار ال رقم 194 لسنة 20022002
1- إن دعاوى الإلغاء تقام على مصدر القرار المطعون فيه أعمالا لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث أن المستدعي ضده الثاني ( مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق) هو الذي أصدر القرار المطعون فيه بناء على تنسيب من الم1992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 168

الفصل الاولالتعاريف

المادة 1

الفصل الاول التعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1998.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الديوان: ديوان الخدمة المدنية. الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة للحكومة. الوزير: الوزير فيما يختص …

الفصل الثانيمبادىء عامة

المادة 3

المادة 3- أ- تسري أحكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او موازنة اي من الدوائر الاخرى، وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع او الامانات او …

المادة 4

أ- يتولى مجلس الوزراء الاشراف على شؤون الوظيفة العامة وتحديد الطرق والأساليب الخاصة بادارتها. ب- لمجلس الوزراء وعند الضرورة ووفقاَ لمقتضيات المصلحة العامة وضع التعليمات اللازمة لتحديد تاريخ البدء بتنفيذ بعض أحكام هذا النظام.

المادة 5

على كل دائرة بالتعاون مع الديوان القيام بما يلي: أ- ان تحدد حاجتها السنوية من الوظائف في ضوء التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء. ب- ان تختار للوظيفة الموظف الذي تتناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته مع متطلبات وواجبات الوظيفة وذلك وفقاَ للأسس …

المادة 6

أ- تنشأ في كل دائرة وحدة لشؤون الموظفين تتولى القيام بالمهام التالية: 1- التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة لوضع السياسات الخاصة بالموظفين فيها، وتنفيذها ومتابعتها ، ومراجعتها بين وقت وآخر. 2- المساهمة في تهيئة المناخ المناسب للعمل في …

الفصل الثالثديوان الخدمة المدنية

المادة 7

المادة 7 - أ - تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية ويتولى ادارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء. ب- يعين رئيس الديوان ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء …

المادة 8

يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية: أ- الاشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة. ب- المشاركة في اعداد الخطط المتعلقة بالقوى البشرية ومتابعة تنفيذها ، والعمل على …

المادة 9

أ- تنشأ في الديوان وحدة الاشراف والمتابعة لتمكينه من تحقيق الاهداف والمهام الموكلة إليه بمقتضى هذا النظام، ومتابعة تطبيق الدوائر لاحكامه ولسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة تتفق مع متطلبات التطوير الاداري، وتحقيقا للغايات المقصودة من …

المادة 10

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنية ) برئاسة رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه وعضوية كل من:- 1- وزير المالية. 2- وزير العدل. 3- وزير العمل. 4- وزير التربية والتعليم. 5- رئيس الديوان. 6- رئيس ديوان التشريع والرأي. 7- رئيس ديوان الرقابة …

المادة 11

أ- يتولى المجلس وضع السياسة العامة للخدمة المدنية ، وتوجيه الجهود المبذولة في تنفيذها لتطوير الجهاز الاداري في المملكة ولتأمين درجة عالية من الفعالية والكفاية لذلك الجهاز ، والمشاركة في خطط التنمية الشاملة لضمان الاستخدام الامثل للقوى …

المادة 12

على الديوان ان يقدم الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعماله ونشاطاته خلال السنة وان يضمنه الخطط التي ينوي تنفيذها خلال السنة التالية.
الفصل الرابعفئات الوظائف وأصناف الموظفين

المادة 13

المادة 13 - أ- تكون فئات الموظفين ومهامهم ومسؤوليات شاغليها على النحو التالي:- 1- الفئة العليا: وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة اتخاذ الاجراءات والقرارات التي تحقق الأهداف العامة للدائرة في سبيل: - المشاركة في وضع الأهداف والسياسة العامة …

الفصل الخامسرواتب الموظفين وعلاواتهم

المادة 14

المادة 14- أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي، وذلك دون غيرها من العلاوات والبدلات مهما كان نوعها وفي اي تشريع آخر نص عليها فيه: 1- المجموعة الأولى: ويتقاضى من يشغل أيّاً من وظائف هذه …

المادة 15

أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا: الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة السنوية …

المادة 16

أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (61) من هذا النظام يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر اي قرار بحجبها عنه او تأخيرها، وتوقع براءة الزيادة من الامين …

المادة 17

مع مراعاة المادة (132) من هذا النظام يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الأمين العام عن المدة التي يتغيب فيها عن القيام بمهام وظيفته دون إجازة قانونية او بغير عذر يقبل الوزير مشروعيته، وذلك بالاضافة لتعرضه للاجراءات التأديبية وفقده …

المادة 18

يحدد الديوان وظائف الفئة الرابعة وأسماءها ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بناء على تنسيب من لجنة خاصة يشكلها رئيس الديوان لهذا الغرض وتضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الموازنة العامة، على ان يتم هذا التحديد خلال سنة واحدة من تاريخ …

المادة 19

تدرج الوظائف بعقود في جدول تشكيلات الوظائف ويتم التعيين فيها بموجب هذا النظام كما يتم التعيين بموجب عقود لوظائف مؤقتة على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين الصحي او على حساب رواتب الموظفي المنفكين عن العمل بسبب الإعارة او الإجازة …

الفصل السادسشؤون الموظفين

المادة 20

المادة 20- أ- تؤلف في الديوان ( لجنة تسمى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:- 1- أمين عام الديوان نائبا للرئيس 2- مدير عام دائرة الموازنة العامة 3- مستشار في ديوان التشريع والرأي يعينه رئيس الوزراء بناءً على …

المادة 21

أ- تؤلف في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- أحد موظفي الدائرة من الفئة الاولى او الثانية يعينه وزيرها وله استبدال غيره به في أي وقت. 2- أحد موظفي الديوان من الفئة الاولى او الثانية يعينه رئيس …

الفصل السابعتعيين الموظفين

المادة 22

المادة 22- أ- يشترط فيمن يعين في اي وظيفة ان يكون: أ- أردنياً. ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية او اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها. ج- سالماً من الأمراض والعاهات …

المادة 23

أ- 1- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة والمؤهلات العلمية الاعلى الى الديوان على الأنموذج الذي يعده لهذا الغرض مدرجاً فيه جميـع البيانات المطلوبة ويقدم طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه الوثائق اللازمة …

المادة 24

يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء بالنسبة للمجموعة (1)، وتنسيب من الوزير المختص بالنسبة للمجموعة (2) على ان يقترن قرار مجلس الوزراء في كل الأحوال بالإرادة الملكية …

المادة 25

يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها رئيس الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها، ويستثنى من …

المادة 26

أ- يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه في الخدمة المدنية بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي: 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الأولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة. 2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي …

المادة 27

أ- بالرغم مما ورد في المادة (26) من هذا النظام اذا كان طالب التعيين ضابطاً انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل إحدى الرتب التالية فيجوز تعيينه في الخدمة المدنية بموجب عقد وبراتب شهري أساسي مساوٍ لراتب إحدى الفئات والدرجات المبينة أدناه حسب رتبته …

المادة 28

أ- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطاً انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل إحدى الرتب التالية وكان حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في اي تخصص او على شهادة كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية او شهادة الكلية العسكرية …

المادة 29

يكون التعيين في وظيفة شاغرة ذات وصف وظيفي تضعه الدائرة المختصة بالإتفاق مع الديوان بحيث تحدد له صلاحيات ومسؤوليات الوظيفة والحد الأدنى من المتطلبات اللازمة فيمن يشغلها.

المادة 30

لا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع مفعول رجعي على انه لمجلس الوزراء ان يستثني من هذا الشرط ما يتعلق بالتعيين في بعض الدوائر للأسباب التي يرتأيها وللمدة التي يحددها وذلك بتنسيب من الوزير ورئيس الديوان، ويعتبر تعيين الموظف في …

المادة 31

يتم التعيين في أي وظيفة أحدثت او شغرت في الدائرة بناءً على طلب الوزير الى رئيس الديوان وفقاً للأحكام والاجراءات التالية:- أ- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف الفئات الاولى والثانية …

المادة 32

أ- تأخذ اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة بعين الإعتبار سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية او الأعمال الأخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على …

المادة 33

أ- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة ادنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجة على أن يعدل وضعه في أول وظيفة تشغر …

المادة 34

أ- يعين الموظف من الفئة الرابعة في مركز الدائرة بقرار من الوزير بناءعلى تنسيب الأمين العام اذا كان الراتب الذي سيعين فيه يعادل راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر في اي من الفئتين الثانية والثالثة، ويعين بقرار من الأمين العام بتنسيب …

المادة 35

اذا أعيد موظف سابق الى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته او براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت الا اذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد او على خبرة تتفق مع الوظيفة التي …

المادة 36

أ- يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنة اخرى تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ، وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على …

المادة 37

أ- يعين الموظف بعقد على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او اجازة دون راتب او علاوات او المعينين وفق احكام المادة (40) من هذا النظام بالراتب الذي …

المادة 38

المادة 38 - يجوز تعيين أكثر من موظف واحد بموجب عقد عند الضرورة على حساب راتب اي من الوظائف التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، ويتقاضى الموظف المعين على هذا الوجه من الرواتب والعلاوات المخصصة للوظيفة ما يستحقه عن ساعات قيامه بالعمل …

المادة 39

أ- تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه ويراعى في تلك الشروط ان لا يخل اي منها بأحكام هذا النظام المتعلقة بالمساواة في الواجبات والحقوق بين جميع فئات الموظفين او يؤثر على قيام الدائرة التي يعين فيها بالأعمال والمهام …

المادة 40

يجوز تعيين غير الأردني في اي وظيفة بموجب عقد اذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة على ان تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 41

أ- يجب ان تكون الشهادة العلمية التي يجري التعيين على أساسها في اي وظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وفقاً للتشريعات والقرارات المعمول بها فيه وللديوان التحقق من صحة اي شهادة تقدم اليه واتفاقها مع أحكام هذه المادة …

المادة 42

يترتب على الموظف الأردني ان يؤدي القسم التالي أمام الوزير عند تعيينه لأول مرة في الخدمة او إعادة تعيينه فيها وذلك قبل مباشرته العمل في مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له: "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للوطن …

الفصل الثامنواجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة

المادة 43

المادة 43- الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية، تحكمها وتوجه مسيرتها مصادر القيم الدينية والوطنية والقومية والحضارية العربية، والموظف هو وسيلة الدولة في أدائها لدورها وتقديمها للخدمات المطلوبة منها وتحقيقاً لهذا الدور وتأكيداَ له على …

المادة 44

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الأقدام على اي من الأعمال التالية: أ- ترك العمل او التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة، او يجب ان تظل …

الفصل التاسعتقييم الاداء

المادة 45

المادة 45- أ- يعد الديوان بالتعاون مع الدوائر الأخرى نموذجاً خاصاً لسجل الأداء للموظفين في كل منها باستثناء موظفي الفئتين العليا والأولى ويتولى الرئيس المباشر للموظف في الدائرة تدوين البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بالموظف وبأدائه في …

المادة 46

تحقيقاً للغايات المقصودة من سجل الأداء المنصوص عليه في المادة (45) من هذا النظام، تدون فيه البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف والتي تحددها التعليمات التي يصدرها الديوان عن كيفية تنظيم السجل، وبصورة خاصة ما يلي: أ- مدى تقيده …

المادة 47

أ- باستثناء موظفي الفئتين العليا والأولى، يتم تقييم أداء سائر الموظفين لأعمالهم ومهامهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم على أدائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم أثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم والمواطنين بموجب …

المادة 48

أ- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب التقرير السنوي الذي ينظم وفقاً لأحكام المادة (47) من هذا النظام ويتم ذلك التقييم بأحد التقديرات التالية: 1- ممتاز 2- جيد جداً 3- جيد 4- متوسط 5- ضعيف ب- …

المادة 49

على الرؤساء المباشرين ورؤسائهم في الدائرة مراعاة الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في تدوين البيانات والوقائع والملاحظات في السجل الخاص بأداء الموظفين وفي تنظيم التقارير السنوية عنهم والقيام بتقييم ذلك الأداء ووضع التقديرات له على …

المادة 50

أ- ترسل نسخة عن التقرير السنوي الى الموظف من قبل الأمين العام او من يفوضه اذا كان تقديره السنوي بدرجة متوسط او ضعيف، وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتسلمه إياه. وفي حالة عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة، تستكمل …

المادة 51

يتولى الأمين العام تنظيم سجل الأداء والتقارير السنوية المتعلقة بالمدير في دائرته ويرسل الأمين العام نسخة عن التقرير الى المدير الذي له حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم الثاني لتسلمه إياه، ويقدم الاعتراض الى الأمين العام ليحيله الى …

المادة 52

أ- بعد اكتساب التقارير السنوية عن اي سنة الصفة القطعية يقوم الأمين العام او من ينيبه من كبار موظفي الدائرة بتدقيقها لاتخاذ الإجراءات والقرارات التالية بشأنها: 1- اذا تبين ان التقدير الوارد في التقرير السنوي لاي موظف كان بدرجة (متوسط) فيلفت …

المادة 53

ترسل الدائرة الى الديوان نسخة عن كل تقرير من التقارير السنوية المتعلقة بموظفيها قبل نهاية السنة ولا يجوز سحب التقرير او ادخال اي تعديل عليه بعد ايداعه لدى الديوان.

المادة 54

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات الخاصة بمنح الموظف المتميز في الخدمة المدنية الحوافز المادية والمعنوية المناسبة. ب- يصدر الديوان التعليمات الخاصة بما يلي: 1- تنظيم سجل أداء الموظفين في الدوائر والبيانات والوقائع …

الفصل العاشرترفيع الموظفين

المادة 55

الفصل العاشر ترفيع الموظفين المادة 55- لا يرفع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه الى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في درجات الفئة نفسها او الى درجات الفئة الأعلى منها.

المادة 56

عند النظر في اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى شروط الترفيع الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي:- أ- كفاءته في القيام بمهام وظيفته وانتاجه …

المادة 57

يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما يلي: أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل. ب- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا وفقاً للمسار التدريبي الذي يقره مجلس التنمية الإدارية. ج- ان تكون …

المادة 58

يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي: أ- ان يكون حاصلا على الأقل على شهادة معهد او كلية مدة الدراسة في اي منهما لا تقل عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب- ان يكون قد شارك في برنامج …

المادة 59

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية: 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع …

المادة 60

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرةً في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية: - اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة. - اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في أعلى مربوط درجته. - اذا …

المادة 61

اذا بلغ الموظف أعلى مربوط اي من الفئتين الثانية والثالثة ولم يكن بالإمكان ترفيعه لاي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 62

اذا أحيل الموظف الى القضاء او المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كانت مستحقاَ للترفيع الا بعد صدور القرار القضائي او التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على ان تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر القرار ببراءته او الحكم …

الفصل الحادي عشرالنقل والإنتداب والوكالة والإعارة

المادة 63

المادة 63- أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى أخرى في الدائرة نفسها او الى وظيفة في دائرة أخرى او إعارته او تعيينه للقيام بأعمال وظيفة أخرى بالوكالة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او إعارته او …

المادة 64

النقل المادة 64- ينقل شاغلو وظائف الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان تكون الوظيفة التي ينقل اليها الموظف معادلة لوظيفته الأولى سواء كانت في دائرته او في دائرة أخرى على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية …

المادة 65

أ- ينقل الموظف من الفئة الأولى من دائرة الى أخرى بقرار من وزيري الدائرتين ب- ينقل الموظف في كل من الفئات الثانية والثالثة والرابعة من دائرة الى أخرى بقرار من وزيريها بناء على تنسيب الأمين العام في كل من الدائرتين. ج- اذا كان النقل المبين …

المادة 66

أ- ينقل الموظف في كل من الفئتين الأولى والثانية من وظيفة الى أخرى في الدائرة نفسها او من مكان الى مكان آخر في المملكة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام. ب- ينقل الموظف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة من وظيفة الى أخرى في …

المادة 67

لا يؤثر نقل الموظف في اي حالة من حالات النقل على أقدميته في الدرجة او على الراتب الذي يستحقه.

المادة 68

الإنتداب المادة 68 - لا يجوز انتداب الموظف الا الى دائرة اخرى او الى وظيفة اخرى في الدائرة نفسها. ويشترط في الانتداب الى دائرة اخرى ان يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية.

المادة 69

أ- ينتدب شاغلو وظائف الفئة العليا من دائرة الى أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء اذا كانت الوظيفة من المجموعة الأولى وتنسيب الوزيرين اذا كانت الوظيفة من المجموعة الثانية على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ب- …

المادة 70

ينتدب الموظف في كل من الفئتين الأولى والثانية للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام واما الموظف في اي من الفئتين الثالثة والرابعة فينتدب للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بقرار من الأمين العام.

المادة 71

اذا استدعي الموظف للخدمة الإحتياطية فيعتبر منتدباً طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه والعلاوات التي يستحقها.

المادة 72

يستوفي الموظف المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها.

المادة 73

الوكالة المادة 73- أ- اذا شغرت اي وظيفة من وظائف اي من الفئتين العليا والأولى او تغيب شاغلها في بعثة او دورة او إجازة دراسية او إجازة دون راتب او كان معاراً فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة أخرى عند ضرورة القيام …

المادة 74

يقوم الموظف الوكيل بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الأصلية، ويستوفي مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.

المادة 75

الإعارة المادة 75- أ- لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير ان يقرر إعارة الموظف بموافقته الخطية الى اي حكومة أخرى او الى منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها كما يجوز إعارته بالطريقة نفسها …

المادة 76

لا يجوز إعارة الموظف الى اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا النظام الا اذا كان قد أمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة المدنية، ويحدد رئيس الوزراء او من يفوضه مدة الإعارة، وله تجديدها سنة فسنة ويشترط في جميع الحالات ان …

المادة 77

تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً خارج المملكة. وأما مدة الإعارة داخل المملكة فتعتبر جميعها خدمة مقبولة للتقاعد، وفي كلتا الحالتين لا يتقاضى الموظف اي جزء من راتبه او علاواته من الدائرة …

المادة 78

تكون الدائرة التي أعير منها الموظف ملزمة بإعادته الى وظيفته الأولى او الى وظيفة أخرى معادلة لها وبالدرجة والراتب اللذين يستحقهما عند انتهاء مدة الإعارة. وان تكون الوظيفة التي يعاد اليها في المكان الذي كانت فيه وظيفته الأولى اذا أمكن ذلك.

المادة 79

لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المعار الا وفق أسس يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
الفصل الثاني عشرالاجازات

المادة 80

المادة 80- يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام، وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة فيه، على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الإجازة السنوية والإجازة الدراسية والإجازة العرضية.

المادة 81

أنواع الإجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي: أ- الإجازة السنوية ب- الإجازة الدراسية ج- إجازة الأمومة د- الإجازة العرضية هـ- إجازة الحج و- الإجازة دون راتب وعلاوات ز- الإجازة المرضية

المادة 82

أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية: 1- 30 يوما اذا كان الموظف يشغل أياً من وظائف الفئة العليا او من موظفي الفئات الأخرى، ويتقاضى راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر. 2- 20 يوما اذا كان الموظف يتقاضى راتباً يقل عن راتب السنة …

المادة 83

يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، واذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون …

المادة 84

تمنح الإجازة السنوية وفق الاجراءات التالية: أ- بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة (1) من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام. ب- بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة (2) في …

المادة 85

لا يستحق الموظف الإجازة السنوية: أ- عن المدة التي يكون فيها في إجازة دراسية او في إجازة دون راتب او معاراً. ب- اذا كان قد استفاد من الإجازة المدرسية الصيفية او ممن يستفيدون منها بما في ذلك الموظف الذي أوفد في بعثة او دورة بمقتضى أحكام هذا …

المادة 86

للدائرة ان تضع في بداية كل سنة بالاتفاق مع الموظفين فيها وبالتعاون معهم جدولا تنظم بموجبه استخدامهم لإجازاتهم السنوية، وتبين فيه مدة الإجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الدائرة خلال السنة …

المادة 87

اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ،على انه اذا أعيد الى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي …

المادة 88

الإجازة الدراسية المادة 88- أ- يجوز منح الموظف إجازة دراسية دون راتب او علاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني اذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات وأعمال دائرته، وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير اذا كانت مدتها لا تزيد على …

المادة 89

على الموظف الذي منح إجازة دراسية ان يقدم الى كل من دائرته والديوان وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة، وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى دائرته والى الديوان خلال شهرين من انتهاء إجازته.

المادة 90

لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز إجازة دراسية الا وفق أسس يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 91

إجازة الأمومة المادة 91- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة (90) يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير طبي من طبيب او قابله قانونية ،على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الإجازة قبل الوضع …

المادة 92

الإجازة العرضية المادة 92- يجوز منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية لسبب طارىء لا تزيد مدتها على (14) يوما براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها، وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئتين العليا …

المادة 93

إجازة الحج المادة 93- للوزير منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما، لا تحتسب من إجازته السنوية، ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها، ويستحقها الموظف مرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية، وللوزير تفويض صلاحية …

المادة 94

الإجازة دون راتب وعلاوات المادة 94- أ- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في اي من الحالات التالية: 1- للزوج او الزوجة: اذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة او كان في إجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة خارج …

المادة 95

لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز بمقتضى أحكام المادة (94) من هذا النظام الا وفق أسس يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 96

الاجازات المرضية المادة 96- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على أسبوع واحد بناء على تقرير من طبيب الحكومة وتنزل الإجازة في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف، أما اذا زادت الإجازة المرضية على أسبوع ولكنها لم تتجاوز شهراً واحداً …

المادة 97

اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازاته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.

المادة 98

على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد إعادة …

المادة 99

أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من إجازته، ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة شهور أخرى، وتبدأ مدة الإجازة …

المادة 100

لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته فلا بد ان يكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل عن أربعة أشهر براتب كامل مع العلاوات كحد أدنى …

المادة 101

اذا أصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او إجازة قانونية يستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بناء على تقرير من طبيب واحد، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي …

المادة 102

اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (101) من هذا النظام ، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى وان يصدقه من …

المادة 103

أ- يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات الى ان يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته فاذا تبين ان عجزه كان عجزا كاملا عن القيام بتلك المهام فيحال على …

المادة 104

أ- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او إصابة، وذلك اذا نشأ المرض او حدثت الإصابة بسبب خطئه او تقصيره، ويعتبر الموظف مخطئا او مقصرا لأغراض هذا النظام اذا أساء التصرف مع الغير او أساء …

المادة 105

أحكام عامة في الإجازات المادة 105- أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها باستثناء الإجازة المرضية والإجابة عليها خطيا، ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها …

المادة 106

أ- اذا لم يعد الموظف الى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته، فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالإضافة الى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه، على …

الفصل الثالث عشرالمكافآت والتعويضات

المادة 107

المادة 107- اذا عين اي موظف ممثلا للحكومة في مجلس إدارة شركة او أكثر بموجب نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة المعمول به، فتعتبر المكافأة التي تتحقق لذلك الموظف من الشركة لصفته تلك، ايراد للخزينة العامة وتدفع اليها، …

المادة 108

أ- اذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا يتألف من مجموع المبالغ التالية: 1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه. 2- راتبه الكامل مع علاواته عن ثلاثة أشهر أخرى. 3- راتبه الكامل مع …

الفصل الرابع عشرالبعثات والدورات

المادة 109

المادة 109- أ- يهدف إيفاد الموظفين في بعثات علمية او دورات تدريبية الى رفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين في الدوائر عن طريق إتمام دراساتهم، والحصول على درجات علمية، والتخصص في الفروع المختلفة للعلوم والإطلاع على نواحي المعرفة …

المادة 110

أ- تؤلف لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) تتولى ممارسة الإختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتم تشكيلها على الوجه التالي: 1- رئيس الديوان: رئيساً 2- ممثل عن وزارة التخطيط: عضواً 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي: عضواً 4- ممثل عن …

المادة 111

تختص (لجنة البعثات والدورات) بالمهام التالية: أ- المساهمة في تنفيذ خطة وطنية شاملة للبعثات العلمية والدورات التدريبية والعلمية والعملية لموظفي الحكومة. ب- اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المرشحين للبعثات العلمية والدورات التدريبية وإيفادهم …

المادة 112

أ- تعقد (لجنة البعثات والدورات) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها، ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على ان يكون ممثل الدائرة المعنية واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالإجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين، واذا …

المادة 113

أ- على كل دائرة ان تقدم الى الديوان قبل نهاية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل تقريرا يتضمن ما يلي: 1- حاجتها من البعثات والدورات في السنة التالية، ونوع التخصص العلمي او التدريب المطلوب لكل منها ومدة الدراسة او التدريب فيه والوظائف التي يحتاج …

المادة 114

أ- يترتب على كل دائرة ان تحيل للديوان اي منحة لبعثة او دورة تقدمها اليه اي مؤسسة محلية او عربية او اقليمية او دولية او أجنبية او غيرها، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة او الدورة المقررة بموجبها ومدتها والبلد الذي …

المادة 115

يشترط في الموظف لترشيحه الى اي بعثة ان يكون: أ- أردني الجنسية. ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. ج- قد حصل على تقدير (جيد جداً) على الأقل في كل من السنتين الأخيرتين في تقريره السنوي. د- قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة …

المادة 116

يشترط في الموظف لترشيحه في اي دورة ان يكون: أ- أردني الجنسية. ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. ج- قد حصل على تقدير (جيد جداً) على الأقل في السنة الأخيرة في تقريره السنوي. د- قد أمضى مدة لا تقل عن سنة واحدة في الخدمة المدنية …

المادة 117

للجنة البعثات والدورات عقد امتحان تنافسي بين المرشحين لاي بعثة او دورة لاختيار الأفضل من بينهم وإيفاده فيها، ولها إجراء الإمتحان بالمواد وبالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 118

أ- يوقع الموفد عقدا يتم تنظيمه لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد، بما في ذلك الشروط التالية التي يجب النص عليها فيه: 1- الالتحاق بالمؤسسات التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في …

المادة 119

يقدم الموفد كفيلا يوقع معه على عقد الإيفاد وفقا لأحكام هذا النظام ويشترط ان يكون للكفيل محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة ويدرج عنوانه في العقد، وان يكفل الموفد بدفع جميع الإلتزامات المالية التي تترتب على الموفد في حالة تحققها عليه لاي سبب …

المادة 120

أ- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة من قبل (لجنة البعثات والدورات) وذلك وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب، على ان لا تتجاوز أربع سنوات على انه يجوز للوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتوصية لجنة البعثات والدورات تمديدها الى …

المادة 121

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة، وأما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته ما يلي: 1- راتبه …

المادة 122

أ- على الموفد ان يزود كلا من (رئيس لجنة البعثات والدورات) والدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد اليها في أسرع وقت ممكن بعد صدورها او خلال المدة التي يحددها له رئيس اللجنة بموجب إشعار يوجهه اليه اذا تخلف او …

المادة 123

تنظم شروط وإجراءات الالتحاق بالدورات في داخل المملكة والبرامج الخاصة بها ومتابعة شؤون الموفدين اليها بموجب تعليمات يصدرها رئيس الديوان وله تعديلها او استبدال غيرها بها كلما رأى ذلك ضروريا.

المادة 124

يتولى أمين سر (لجنة البعثات والدورات) تنظيم السجلات والملفات والقيود والمراسلات الخاصة بالموفدين بما في ذلك تنظيم سجل او أكثر للبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والتي يقضي هذا النظام او طبيعة البعثة او الدورة إعدادها وتوفيرها ويترتب عليه ان …

المادة 125

أ- تنتهي بعثة الموفد او دورته بقرار من (لجنة البعثات والدورات) في اي من الحالات التالية: 1 -اذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية في داخل المملكة او خارجها بإدانته في جناية او جنحة أخلاقية مخلة بالشرف. 2- اذا ثبت (للجنة البعثات والدورات) انه قام …

المادة 126

أ- اذا انهيت بعثة الموفد لاي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظام فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه أثناء وجوده في البعثة او الدورة بما في ذلك الرواتب والعلاوات التي دفعت له وتعتبر جزءا من تلك …

المادة 127

تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة او الدورة التي أوفد اليها، لا تحسب اي من المدد التالية من الخدمة تلك: أ- المدة التي مددت اليها البعثة او الدورة حيث انها جزء من مدة الإيفاد وتطبق عليها …

المادة 128

على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته من البعثة او الدورة سواء أنهى متطلباتها او تقرر انهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلا بأحكام وشروط الإيفاد النظامية والتعاقدية ان لم يتقدم الى …

المادة 129

(للجنة البعثات والدورات) بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها الى بعثة او دورة ان تنقل التزامه بالخدمة الى دائرة أخرى او الى اي من الجامعات او البلديات في المملكة او الى اي شركة مساهمة عامة تملك الحكومة اكثر من (50%) من أسهمها …

المادة 130

يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي كان قد أوفد اليها وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة وذلك في اي من الحالات التالية: أ- اذا صدر القرار بعزله من الوظيفة او باعتباره فاقدا لها او …

المادة 131

أ- لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة او دورة او إحالته على التقاعد او إحالته على الاستيداع قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه …

الفصل الخامس عشرالإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 132

المادة 132- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها، او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الإساءة الى …

المادة 133

أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية …

المادة 134

أ- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب فرضها على المخالفة التي أحيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك …

المادة 135

أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئة الأولى والثانية ويتم تشكيله على الوجه التالي: 1- وزير العدل: رئيسا 2- رئيس الديوان: عضوا 3- أمين عام رئاسة الوزراء: عضوا ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق …

المادة 136

أ- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحية الذاتية المخولة له بمقتضى أحكام المادة (135) من هذا النظام، وله فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام وذلك حسب …

المادة 137

أ- للوزير او لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل النظر فيها واصدار قرار بشأنها، ويشترط في ذلك ان لا يصدر مثل ذلك القرار من قبل المرجع المختص في اي مخالفة الا …

المادة 138

أ- تحال الدعوى التأديبية بحق شاغلي وظائف الفئتين الأولى والثانية الى (المجلس التأديبي) بقرار من الوزير وبحق شاغلي وظائف الفئتين الثالثة والرابعة بقرار من الأمين العام مرفقا بما يلي: 1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة او المخالفات …

المادة 139

عند احالة الموظف الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة بمقتضى أحكام المادتين (138 و 140) من هذا النظام يوقف عن العمل بقرار من الوزير ويتقاضى اعتبارا من احالته على ذلك الوجه النسبة التي يحددها الوزير من مجموع راتبه وعلاواته على …

المادة 140

أ- اذا تبين لاي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك المجلس التأديبي، ان المخالفة التي اسندت للموظف المحال اليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها إيقاف اجراء التأديب واحالة الموظف مع محاضر …

المادة 141

أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في اي دعوى تأديبية تحال اليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس، وتكون اجراءاته في النظر في الدعوى سرية. وللموظف المحال الى المجلس التأديبي ان يوكل محاميا لتمثيله في الدعوى …

المادة 142

أ- على المجلس التأديبي عند النظر في اي دعوى تأديبية أحيلت اليه ان يتيح لكل من الطرفين فيها جميع الفرص لتقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة او لم تقدم من قبل على الإطلاق، وان يستدعي الشهود الذين يطلبهم …

المادة 143

أ- تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور عدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة. ب- وأما عقوبة تنزيل الدرجة فتنفذ بوضع الموظف في الدرجة …

المادة 144

أ- على المجلس التأديبي ان يصدر قراره النهائي في اي دعوى تأديبية أحيلت اليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تقديمها الى رئيسه متضمنا الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة الى الأحكام القانونية …

المادة 145

أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او الجريمة التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال او الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند اليه ، فيستحق راتبه كاملا مع …

المادة 146

أ- اذا ارتكب الموظف من الفئة العليا اي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب أمام مجلس تأديبي يتم تشكيله برئاسة رئيس محكمة العدل العليا، وعضوية اثنين من موظفي الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء، وتصرف للموظف المحال …

المادة 147

تحفظ في ملف الموظف نسخ عن الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي فرضت عليه.

المادة 148

أ- تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه المخالفة. ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا قدمت خلالها اي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة او أجري التحقيق معه حولها، او اتخذ بحقه اي اجراء تأديبي مهما …

المادة 149

أ- لا تؤخذ في الاعتبار لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام اي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه اذا ثبت بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذا المادة ان سلوكه وعمله بعد توقيع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين، ومضت على توقيعها المدة …

الفصل السادس عشرانتهاء خدمة الموظف

المادة 150

المادة 150- أ- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية: 1- قبول الاستقالة. 2- فقد الوظيفة. 3- عدم اللياقة الصحية. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل من الوظيفة. 6- بلوغ السن القانونية لإنتهاء او إنهاء الخدمة على ان تراعى …

المادة 151

أ- يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية. وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة. ب- على …

المادة 152

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في اي من الحالات التالية: 1- اذا نقل او انتدب الى وظيفة او دائرة اخرى ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة التي نقل او انتدب اليها لمدة عشرة أيام متصلة. 2- اذا تغيب عن وظيفته …

المادة 153

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا فرضت عليه عقوبتان مختلفتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (8) من الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا النظام ولا يجوز إعادة تعيينه في …

المادة 154

أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس التأديبي. 2- بقرارمن المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى. 3- اذا حكم عليه من …

المادة 155

أ- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة في الوظائف غير المصنفة اذا أكمل سن الستين من عمره بالنسبة للموظف الذكر وخمسة وخمسين بالنسبة للموظفة الأنثى بقرار من الوزير. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى المعينون في وظائف أئمة …

المادة 156

أ- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لاي سبب من الأسباب منتهية حكماً وبصورة تلقائية اعتباراً من تاريخ فقده الجنسية. ب- اذا قدمت شكوى ضد موظف وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة، فللوزير ان يقدم تقريرا بذلك الى …

المادة 157

أ- اذا اقتضت مصلحة العمل إلغاء دائرة او قسم من أقسامها او إنقاص عدد الموظفين في اي منهما فيحدد الوزير بالاشتراك مع رئيس الديوان والأمين العام ومدير دائرة الموازنة العامة الوظائف التي سيتم الغائها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها …

المادة 158

أ- مع مراعاة أحكام المادة (159) من هذا النظام تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقاَ لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها اذا انتهت ،او انهيت خدمته في اي من الحالات التالية: 1- عدم اللياقة الصحية. 2- بلوغ السن القانونية لإنتهاء او إنهاء …

المادة 159

يعتبر الموظف محالا على التقاعد اذا عين وزيراً او عضواً في مجلس الأعيان وكان له خدمة مقبوله للتقاعد.

المادة 160

الاستيداع المادة 160- أ- لمجلس الوزراء احالة اي موظف على الاستيداع بناء على طلب الموظف وتنسيب الوزير وذلك لمدة اقصاها خمس سنوات للموظف وثلاث سنوات للموظفة. ب- لا يجوز احالة اي موظف على الاستيداع الا اذا كان له خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن …

الفصل السابع عشرأحكام عامة وانتقالية

المادة 161

المادة 161- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل درجته الى الدرجة او الفئة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد، أما اذا كانت درجة …

المادة 162

أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد إتمام جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في اي حالة من الحالات التالية: 1- عند تعيين الموظف. 2- عند ترفيعه او تعديل راتبه. 3- …

المادة 163

أ- يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف من الفئة العليا والموظف من الفئة الأولى، وترسل نسخ منها الى كل من رئاسة الوزراء، ووزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة. ب- وأما براءة التشكيلات الخاصة بالموظف من اي من …

المادة 164

أ- ترسل الى رئاسة الوزراء نسخ من القرارات الخاصة بموظفي الفئتين العليا والأولى المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتعيينهم بالوكالة في اي وظيفة ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة دون راتب والاستقالة والتأديب …

المادة 165

أ- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، اذا اتخذ اي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الانتداب او الوكالة او التأديب او إنهاء الخدمة او تعديل وضع الموظف بأي صورة من الصور او منحه اي علاوة او زيادة سنوية او زيادة سنوية إضافية وبسبب …

المادة 166

يكون الوزير المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به، والمشرف على أعمالها ومتابعة التنمية الإدارية فيها، وتحقيقا لهذه الغايات يترتب عليه ما يلي: أ- توزيع الأعمال والمهام في الدائرة على الموظفين …

المادة 167

كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام تعرض على مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الخدمة المدنية ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.

المادة 168

اعتباراً من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي: أ- نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988. ب- اي نظام او نص او حكم في اي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية