الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- تؤلف في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1- أحد موظفي الدائرة من الفئة الاولى او الثانية يعينه وزيرها وله استبدال غيره به في أي وقت.
2- أحد موظفي الديوان من الفئة الاولى او الثانية يعينه رئيس الديوان وله استبدال غيره به في أي وقت
ب- تجتمع اللجنة عند الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور رئيسها وعضويها، وتتخذ قراراتها بإجماعهم،
وفي حالة الإختلاف في الرأي يرفع الأمر الى (اللجنة المركزية) لتنظر فيه، وترفع تنسيبها بشأنه الى الوزير.
ج- تتولى اللجنة مهمة التنسيب بترفيع موظفي الدائرة الى الدرجة الاعلى ضمن الفئتين الثانية والثالثة ورفع هذا التنسيب
الى الوزير ليصدر قراره بشأنه كما تتولى اللجنة هذه المهمة بالنسبة للموظفين غير المصنفين المعينين على وظائف الفئتين
الثانية والثالثة في وظائف دائمة غير مصنفة.