التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · شؤون الموظفين

المادة 21من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- تؤلف في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- أحد موظفي الدائرة من الفئة الاولى او الثانية يعينه وزيرها وله استبدال غيره به في أي وقت. 2- أحد موظفي الديوان من الفئة الاولى او الثانية يعينه رئيس الديوان وله استبدال غيره به في أي وقت ب- تجتمع اللجنة عند الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور رئيسها وعضويها، وتتخذ قراراتها بإجماعهم، وفي حالة الإختلاف في الرأي يرفع الأمر الى (اللجنة المركزية) لتنظر فيه، وترفع تنسيبها بشأنه الى الوزير. ج- تتولى اللجنة مهمة التنسيب بترفيع موظفي الدائرة الى الدرجة الاعلى ضمن الفئتين الثانية والثالثة ورفع هذا التنسيب الى الوزير ليصدر قراره بشأنه كما تتولى اللجنة هذه المهمة بالنسبة للموظفين غير المصنفين المعينين على وظائف الفئتين الثانية والثالثة في وظائف دائمة غير مصنفة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية