الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- تأخذ اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة بعين الإعتبار سنوات الخبرة التي أمضاها
في الوظائف الحكومية او الأعمال الأخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد
الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات
الخبرة العملية على ان لا يزيد ما يمنح للشخص اذا كانت خدمته في الاعمال الاخرى غير الحكومية على خمس زيادات سنوية.
ب- اذا تم تعيين الموظف من الفئة الرابعة في وظيفة مصنفة او غير مصنفة دائمة من الفئة الثالثة لحصوله على شهادة الدراسة
الثانوية العامة وهو على رأس عمله تؤخذ بعين الإعتبار عند تحديد الدرجة التي يستحقها سنوات الخبرة العملية التي أمضاها
في الوظائف الحكومية في المملكة وكانت قد اكتسبت قبل الحصول على الثانوية العامة ويمنح على أساسها زيادة سنوية واحدة
عن كل سنتي خبرة عملية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للخبرات العملية التي اكتسبها بعد الحصول
على شهادة الدراسة الثانوية العامة.