الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى من
راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها.
2- اذا كان قد أكمل في درجته مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- اذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة (جيد جداً).
ب- يستثنى الترفيع الى الدرجة الخاصة في الفئتين الاولى والثانية من أحكام هذه المادة اذ يجوز ترفيع الموظف الى اي
منهما اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة وكان يتقاضى راتب السنة الثامنة من الدرجة الأولى وأمضى في اي من هاتين الدرجتين
او فيهما معاً مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات.