الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:
أ- ان يكون حاصلا على الأقل على شهادة معهد او كلية مدة الدراسة في اي منهما لا تقل عن سنتين بعد الحصول على شهادة
الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب- ان يكون قد شارك في برنامج تدريبي او برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ست ساعات معتمدة، ويجري تقرير متطلبات هذا
البرنامج او هذه البرامج من قبل معهد الإدارة العامة بالتعاون والتنسيق مع الدائرة المعنية.
ج- ان تكون له خدمة فعلية في الحكومة لا تقل عن عشر سنوات.
د- ان يكون قد أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية في الدرجة الثانية من الفئة الثالثة.