الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948
المادة 23- أ- يجب ان تكون المقاييس في المساحة العامة من نفس مقياس المساحة الاصلية ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك .
ب- يجب ان تجري المساحة ضمن مناطق البلديات واحواض البلد لكل القرى باستعمال آلة (الثيودوليت) والشريط الفولاذي الا
اذا سمح المدير خطيا بخلاف ذلك وتحسب الاحداثيات لجميع النقاط ثم ترسل على مخطط اولي .
يجوز اجراء اعمال المساحة في الاراضي الزراعية بواسطة الزنجير منفردا او باستعمال آلة (الليداد التلسكوبي) مع قياس
المسافات بالزنجير بموجب طرق المساحة الصحيحة التي تتبعها الدائرة وتستعمل طريقة (ستاديا) لقراءة المسافات من اجل
تثبيت التفاصيل الطبوغرافية فقط ولا تستعمل لتثبيت الحدود او العلامات ويمكن رسم المساحة التي تجري بهذه الطريقة على
المخطط مباشرة.
ج- تقارن جميع الاشرطة والزناجير كل شهر بمقياس اساسي للطول يحفظ في دائرة تسجيل الاراضي خصيصا لهذا الغرض.
د- تحفظ قيود صالحة مؤرخة لجميع المقارنات التي تجري للاشرطة ولا يستعمل شريط يوجد به عند المقارنة خطأ تزيد نسبته
عن جزء واحد من خمسة الاف جزء من طوله بدون ان تصحح او تعدل الاطوال المقيسة به .
هـ- يجب ان تبقى جميع الات الثيودوليت في حالة معدلة صحيحة وتكون عرضة للتفتيش والفحص في اي وقت من قبل موظف مصرح
له بذلك من الدائرة .