التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 572
نُشر
1 شباط 1976
المواد
23
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك غير ساري

رقم 30 لسنة 1976 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 572، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 81 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 81 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

يستفاد من نص المادة 18/أ,ب من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 30 لسنة 1976 بأنه اذا انهيت البعثة نتيجة مخالفة المبعوث اي شرط من شروط التعهد الذي قدمه وجب على المبعوث وكفيله ان يردا الى الجامعة دفعة واحدة جميع النفقات التي تكبدتها الجهة الم1976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الجامعه: جامعة اليرموك. الرئيس: رئيس جامعه اليرموك. بعثة علمية: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر وتكون غايتها …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على أي شخص يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعه لمدة اربعه اشهر فأكثر سواء كان من العاملين في الجامعه او التزم للعمل فيها، وسواء اكانت الجامعه او اية جهة اخرى هي التي ستتولى الانفاق على بعثته.

المادة 4

تهدف البعثات العلمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعه او الذين يلتزمون للعمل فيها بما في ذلك حصولهم على درجات علمية.

المادة 5

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: أ - ان يكون اردنيا غير محكوم عليه بجناية او جنحة ماسة بالشرف. ب- ان تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية للعمل بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة. ج- ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط المقرره …

المادة 6

يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس وتنسيب من لجنة البعثات بناء على اقتراح: أ - من مجلس الدائره الاكاديمية ومجلس الكلية المختصين اذا كان المبعوث موظفا اكاديميا في الجامعه او التزم للعمل في وظيفة اكاديمية فيها بعد انتهاء بعثته. ب- من العميد …

المادة 7

يجب ان يتضمن قرار البعثة العلمية ما يلي: أ - حقل التخصص ب- مجموع المده التي ستستغرقها البعثة العلمية على ان يصدر القرار بتجديدها سنويا. ج - الدرجة العلمية او الدبلوم او الشهادة التي يطلب من المبعوث الحصول عليها او التدريب الذي يطلب منه …

المادة 8

أ - تحدد مده البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على الوجه التالي: 1- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم والاداب لمده اربع سنوات على الاكثر وتكون المده اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة خمس …

المادة 9

مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا النظام:- أ - يوقع المبعوث لدى الكاتب العدل تعهد اللعمل في الجامعه ضعفي المده التي سيقضيها في البعثة. ب - يقدم كفالة لدى الكاتب العدل من شخص مليء يكفله بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وتأدية جميع …

المادة 10

أ- يؤمن للمبعوث على حساب الجامعه او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:- 1 - اجور سفره مع زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا واياباً بالدرجة السياحية بالطائرة لمرة واحدة طيله مدة …

المادة 11

اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة فيصرف له من مخصصات وظيفته ما يلي بالاضافة الى علاوه غلاء المعيشة العائلية التي يستحقها كاملة: أ - نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا. ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.

المادة 12

يعتبر المبعوث وكفيله مسؤولين عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة للجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق على المبعوث.

المادة 13

أ - على المبعوث:- 1- ان يتم بعثته في المده المقرره لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقاً لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب …

المادة 14

لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته وحصل على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.

المادة 15

لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع التدريب الذي تتعلق به بعثته، او الدرجة العلمية التي يطلب منه الحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي حالة موافقتها على ذلك التغيير يظل المبعوث وكفيله ملزمين باحكام هذا النظام والتعهد …

المادة 16

مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر المده التي يقضيها المبعوث من العاملين في الجامعة في بعثته خدمة فعليه له فيها.

المادة 17

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته ويقدم للرئيس خلال اسبوع واحد من وصوله الى المملكة طلباً خطياً لتسلم العمل الذي سيسند اليه. واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة بتعيين المبعوث من …

المادة 18

أ - للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية: 1- اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف. 2- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قرار بفصله. 3- اذا انتمى المبعوث الى حزب …

المادة 19

أ - اذا صدر اي قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعه او بتنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعه فيلتزم هو وكفيله بان يردا الى الجامعه جزء من النفقات التي تكبدتها الجامعه او اية جهة اخرى تولت …

المادة 20

أ- يجوز للجنة البعثات اعفاء المبعوث بناء على طلبه من أية التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول نهائيا دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على اداء الخدمة …

المادة 21

تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله وذلك بالاضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في اي تعهد او عقد وقعاه مع الجامعة.

المادة 22

لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعه الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعه ويقررهامجلس الجامعه بناء على تنسيب من لجنة البعثات.

المادة 23

لمجلس الجامعة بتنسيب من لجنة البعثات اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية