التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور رقم 52 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2126، ص 1473
نُشر
30 أيلول 1968
المواد
30
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور رقم 52 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2126، ص 1473)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور غير ساري

رقم 52 لسنة 1968 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2126، ص 1473، نُشر في 30 أيلول 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1971
1971بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التلكس رقم 62 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 نظام معدل لنظام التلكس رقم 62 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام التلكس رقم 39 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التلكس لسنة 1968) ويعمل به اعتباراً من تارخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة وزارة: وزارة المواصلات / برق بريد هاتف تعني كلمة وزير: وزير المواصلات / برق بريد هاتف تعني كلمة مشترك: كل متعاقد مع الوزارة من اجل الاشتراك …

المادة 3

على كل من يرغب الاشتراك في خدمة التلكس ان يوقع عقدا مع الوزير يسمى عقد التلكس الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة 4

تطبق توصيات التلكس الدولية في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 5

يكون استعمال اجهزة التلبرنتر محصوراً بالمشترك ولا يحق له ان يسمح لأي شخص بالاستفادة منه.

المادة 6

يفصل اتصال كل مشترك يخالف نصوص عقد التلكس ولا يعاد وصله الا بعد ازالة الاسباب التي من اجلها تم الفصل.

المادة 7

للوزير ان يوافق على تنازل مشترك عن اشتراكه لشخص آخر شريطة ان يسدد الرسوم والاجور المستحقة عليه وان يوقع المتنازل اليه عقدا جديدا.

المادة 8

اذا توفي المشترك يحق لورثته الشرعيين ان يتقدموا بطلب لنقل الاشتراك باسمهم او باسم احدهم.

المادة 9

أ - عند انحلال او فسخ او تصفية أية شركة لأي سبب من الاسباب فللوزير نقل الاشتراك لاحد الشركاء بموافقة الآخرين وفيما عدا ذلك يلغى الاشتراك. ب- للوزير الابقاء على الاشتراك في حالة انسحاب شريك او اكثر او دخول شريك او اكثر.

المادة 10

الوزارة ليست مسؤولة عن أية خسارة او ضرر يلحق بالمشترك من اجراء تعطيل الاتصال بسبب عطل في خط الاتصال او الاجهزة.

المادة 11

للوزير انهاء أي اتصال قد يعيق او يؤخر في سير الاتصالات او الغاء أي اشتراك يعيق او يؤخر عن قصد مصلحة مشترك آخر.

المادة 12

يضمن كل من يسىء او يخالف أحكام هذا النظام أية خسارة مادية تلحق بالوزارة بالاضافة الى الرسوم القانونية المترتبة عليه.

المادة 13

لا يقبل الاشتراك لمدة تقل عن سنة تجدد تلقائياً شهراً فشهراً ويبدأ الاشتراك اعتباراً من تاريخ وصل التلبرنتر في محل المشترك بالتلكس.

المادة 14

على المشترك ان يعتني بالتلبرنتر واجهزته ووصلاته المركبة في محله ولا ويجوز له ان يحدث أي عطب فيهل او يعبث بها او يغيرها او ينقل مكانها وان يدفع حين الطلب جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة وقيمة العطل والضرر الناجم من جراء اخلاله بهذا الشرط …

المادة 15

اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور الاتصال او أي رسوم او تضمينات أخرى تحققت بموجب هذا النظام خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه اشعارا خطيا وفقا للقانون يفصل خط المشترك ولا يعاد الا بعد دفع المبلغ المستحق مضافا الية رسوم وصل الخط …

المادة 16

اذا فسخ الاشتراك لأي سبب من الاسباب يعيد المشترك جميع الاجهزة والوصلات في حالة جيده ويستثنى من ذلك التلف العادي الناجم عن الاستعمال مع تسديد الاشتراكات التي تتحقق عليه حتى نهاية مدة العقد.

المادة 17

أ - للمشترك ان يقدم طلبا خطيا للوزير بانهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهر على الاقل. ب- اما اذا اراد ان يفسخ الاشتراك بعد انتهاء تلك المدة فعليه ان يدفع الاشتراك عن مدة شهر واحد.

المادة 18

يعتبر جدول فئات الرسوم القياسية لتركيب الخطوط واجهزة التلبرنتر الملحق بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 19

للمشترك ان يعترض على أية مبالغ بعد دفعها خلال اسبوعين وللوزير التحقيق في اعتراض المشترك ورد أي مبلغ يكون قد استوفي منه زيادة ويكون قراره قطعيا.

المادة 20

تكون جميع المبالغ المتحققة على المشترك بمقتضى هذا النظام كمبلغ محكوم به بصورة قطعية وتحصل بواسطة دائرة الاجراء او بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 21

أ - على المشترك ان يقدم كفالة بنكية بقيمة (600) دينار لصالح الوزارة تجدد سنوياً طالما كان الاشتراك مستمرا. ب- يستوفى من المشترك مبلغا كتأمين على حساب الاتصالات الداخلية والخارجية وفق ما يقرره الوزير.

المادة 22

اذا طلب المشترك نقل جهاز التلبرنتر من مكانه الى مكان آخر وتعذر ذلك خلال 7 ايام من تاريخ استلام طلبه يعفى من رسوم الاشتراك لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ويشترط في كل ما تقدم عدم استعمال الجهاز واذا تعذر النقل يخير المشترك بين الابقاء والانتطار …

المادة 23

على الوزارة ان تزود المشترك بآلة مبرقة وصندوق المراقبة بدون مقابل واذا رغب في الحصول على جهاز تخريم الاشارات على الشريط وجهاز ارسال آلي عليه ان يدفع الرسوم المقرره.

المادة 24

على المشترك ان يقد لموظف الوزارة جميع التسهيلات للقيام بفحص وصيانة الجهاز الموجود في محله وان يسمح له بالدخول في الاوقات المعقولة وبخلاف ذلك يجوز للوزير ان يفصل خط الاتصال او يفسخ الاشتراك.

المادة 25

تستوفى رسوم الاشتراك في بداية كل شهر اعتبارا من تارخ توقيع عقد التلكس.

المادة 26

مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة للوزير ان يفسخ الاشتراك في حالة اشهار افلاس المشترك او اخلاله بأي شرط من شروط العقد.

المادة 27

للوزير فتح مكاتب تلكس في الاماكن التي يراها مناسبة وبالاجور المقررة لاستعمال الجمهور.

المادة 28

يقدم المشترك الورق والشريط والمنضدة لجهاز التلبرنتر ويؤمن القوى الكهربائية لتشغيله.

المادة 29

يختم جهاز التلبرنتر بالرصال بمعرفة احد موظفي الوزارة وكل جهاز تلف ختمه لا يجوز تشغيله الا بعد اعاده ختمه مجدداً.

المادة 30

تحدد اجور الاتصالات الخارجية بموجب اتفاقيات الادارات البريدية.

اسأل مساعدك عن نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية