نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور رقم 52 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2126، ص 1473
- نُشر
- 30 أيلول 1968
- المواد
- 30
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور رقم 52 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2126، ص 1473)
حياة القانون
نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور غير ساري
رقم 52 لسنة 1968 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2126، ص 1473، نُشر في 30 أيلول 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التلكس رقم 62 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام التلكس رقم 62 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام التلكس رقم 39 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة وزارة: وزارة المواصلات / برق بريد هاتف تعني كلمة وزير: وزير المواصلات / برق بريد هاتف تعني كلمة مشترك: كل متعاقد مع الوزارة من اجل الاشتراك …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ - عند انحلال او فسخ او تصفية أية شركة لأي سبب من الاسباب فللوزير نقل الاشتراك لاحد الشركاء بموافقة الآخرين وفيما عدا ذلك يلغى الاشتراك. ب- للوزير الابقاء على الاشتراك في حالة انسحاب شريك او اكثر او دخول شريك او اكثر.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
على المشترك ان يعتني بالتلبرنتر واجهزته ووصلاته المركبة في محله ولا ويجوز له ان يحدث أي عطب فيهل او يعبث بها او يغيرها او ينقل مكانها وان يدفع حين الطلب جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة وقيمة العطل والضرر الناجم من جراء اخلاله بهذا الشرط …
المادة 15
اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور الاتصال او أي رسوم او تضمينات أخرى تحققت بموجب هذا النظام خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه اشعارا خطيا وفقا للقانون يفصل خط المشترك ولا يعاد الا بعد دفع المبلغ المستحق مضافا الية رسوم وصل الخط …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اذا طلب المشترك نقل جهاز التلبرنتر من مكانه الى مكان آخر وتعذر ذلك خلال 7 ايام من تاريخ استلام طلبه يعفى من رسوم الاشتراك لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ويشترط في كل ما تقدم عدم استعمال الجهاز واذا تعذر النقل يخير المشترك بين الابقاء والانتطار …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.