التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 117717 حزيران 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك: الوزارة: وزير الصحة الوزير: وزير الصحة الوكيل: وكيل وزارة الصحة المدير: مدير اية مديرية في الوزارة مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة او اللواء الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان المعين بوظيفة مصنفة او بعقد الصيدلي: الصيدلي المعين بوظيفة مصنفة او بعقد الممرضة: الممرضة القانونية و الممرض القانوني المعين بوظيفة مصنفة او بعقد القابلة: القابلة القانونية المعينة بوظيفة مصنفة او بعقد العلاوة الفنية: العلاوة الممنوحة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات بالاضافة الى رواتبهم وفق احكام هذا النظام علاوة الاختصاص: العلاوة الممنوحة للطبيب المختص

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية