التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 801 لسنة 1975

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1395
نُشر
16 آب 1972
المواد
12
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 801 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية ساري

رقم 801 لسنة 1975 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1395، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 39 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في الجامعة الأردنية رقم 78 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في الجامعة الأردنية رقم 78 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام " نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) ويعمل به اعتبارا من 1974/2/20.

المادة 2

ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق يسمى صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية.

المادة 3

يهدف صندوق الطلبة الى تقدير التفوق العلمي لدى الطلاب وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم وذلك عن طريق تقديم منح لهم او قروض او تشغيلهم لساعات محددة داخل الجامعة.

المادة 4

تتألف موارد الصندق من:- أ- منحة سنوية من ميزانية الجامعة. ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة للجامعة لغايات الصندوق. ج- ريع اموال الصندوق واستثماراتها. د- القروض المستردة.

المادة 5

يكون لمجلس العمداء الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة السنوية للصندوق. ب- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق. ج- مناقشة ميزانية الصندوق السنوية واقرارها.

المادة 6

أ-1- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة صندوق الطلبة) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة الشؤون المالية ومدير دائرة الهيئات والخدمات الطلابية ورئيس اتحاد الطلبة. 2- للجنة الاستئناس برأي مندوب …

المادة 7

تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية: أ- اعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس العمداء عليها. ب- تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس العمداء. ج- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسديد القروض. د- اتخاذ القرارات بخصوص المنح …

المادة 8

مادة 8- يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة تحدده الميزانية السنوية.

المادة 9

يطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي فيما لا يتعارض مع احكام هذا النظام وتحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والكمبيالات وجميع القيود المالية الاخرى اللازمة للصندوق وتقوم بتنظيمها.

المادة 10

لا تستوفى اية فؤائد على الاموال التي يقرضها الصندوق.

المادة 11

يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 12

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية