نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 801 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1395
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 801 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1395)
حياة القانون
نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية ساري
رقم 801 لسنة 1975 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1395، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في الجامعة الأردنية رقم 78 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في الجامعة الأردنية رقم 78 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ-1- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة صندوق الطلبة) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة الشؤون المالية ومدير دائرة الهيئات والخدمات الطلابية ورئيس اتحاد الطلبة. 2- للجنة الاستئناس برأي مندوب …
المادة 7
تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية: أ- اعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس العمداء عليها. ب- تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس العمداء. ج- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسديد القروض. د- اتخاذ القرارات بخصوص المنح …
المادة 8
المادة 9
يطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي فيما لا يتعارض مع احكام هذا النظام وتحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والكمبيالات وجميع القيود المالية الاخرى اللازمة للصندوق وتقوم بتنظيمها.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.