التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2096، ص 774
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2096ص 7741 كانون الثاني 1968

يحظر على ذلك الشخص ان يقوم بنضح أي حفرة او نقل محتوياتها داخل حدود الامانة قبل الحصول على تصريح خطي من مصلحة المجاري لنقل محتويات تلك الحفرة وقبل ان يدفع الى صندوق الامانة مبلغ الكفالة المالية التي يحدد المجلس مقدارها لضمان مراعاة تعليمات العمل.

الإحالة

المادة 5 من نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2096، ص 774)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية