الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 442 تشرين الثاني 1968
الفصل الثاني/ صلاحيات مجلس الادارة في المنظمة.
المادة 3:
أ- رسم السياسة العامة والخطط الرئيسية لتحقيق غايات المنظمة واهدافها واصدار القرارات المختلفة الخاصة باعمال المنظمة.
ب- شراء وبيع الاموال غير المنقولة ورهنها او ارتهانها بقصد تسيير اعمال المنظمة لغايات الاستثمار.
ج- انابة او توكيل محام او اكثر وكالة عامة او خاصة لتمثيل المنظمة داخل المملكة او خارجها من اجل اقامة الدعاوى باسمها
والدفاع عنها لدى كافة المحاكم.
د- وضع التعليمات الضرورية لتدقيق ومراقبة حسابات الجمعيات التعاونية والمنظمة وفقا للمادة (31) من القانون.
هـ- تعيين الحد الاعلى للالتزامات المالية التي تتحملها المنظمة.
و- تنفيذ الاقتراحات والتوصيات التي تتقدم بها الهيئة العمومية.
ز- تعيين مدقق حسابات مجاز وتقدير اتعابه.
ح- الموافقة على الموازنة التقديرية وملحقاتها وعلى الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والحسابات الختامية.
ط- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المنظمة وعرضها على الهيئة العمومية.
ي- النظر في طلب انتساب الجمعيات التعاونية المسجلة لعضوية المنظمة وتقرير قبولها او رفضها.
ك- تحديد النسبة المئوية التي يرى المجلس اقتطاعها من قروض الجمعيات مساهمة منها في رأسمال المنظمة.
ل- تحديد الفائدة المئوية على القروض والاسهم.
م- توزيع الفائض الصافي للمنظمة وتغطية العجز وطريقة الاستثمار الاحتياطي.
ن- النظر بتوصيات اللجان الاستشارية المؤلفة بمقتضى القانون او اية لجان أخرى واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
س- الموافقة على قرار عقد القروض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية.
ع- تأليف لجان فرعية من بين اعضائه وتخويلها بعض صلاحياته للقيام بالاغراض التي الفت هذه اللجان من اجلها.
ف- تقديم المساعدات النقدية والعينية للجمعيات التعاونية لتحسين ادارتها وزيادة انتاجها.
ص- اختيار الشخص او الاشخاص الذين يمثلون المنظمة التعاونية في داخل المملكة او خارجها.
ق- الموافقة على تأسيس فروع جديدة او الغاء فروع قائمة.
ر- اقرار الهيكل التنظيمي للمنظمة.
ش- اقرار اية تسويات مالية تحمل المنظمة اية خسارة.
ت- النظر في اي امر يعرضه المدير العام على المجلس واتخاذ القرار الملائم بشأنه.
ث- الموافقة على اجازات المدير العام.
خ- النظر في جدول اعمال الاجتماعات والبت في المواضيع المدرجة فيه.
ظ- البت في سائر امور المنظمة التي لم ينص عليها القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
ض- النظر في اعفاء الجمعيات او الافراد من بعض القروض او الفوائد بناء على تنسيب الهيئة المالية وفي حالة الضرورة
القصوى.
ذ- شطب اية وظيفة في الملاك بناء على تنسيب الوزير المختص.
غ- تعيين امين سر المجلس وتقرير مكافآته.