التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث/اجتماعات المجلس: · المادة 4:

المادة 4من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 442 تشرين الثاني 1968

الفصل الثالث/اجتماعات المجلس: المادة 4: أ- يجتمع المجلس بدعوة من الوزير او المدير العام لبحث المواضيع التي تقع ضمن اختصاصه كلما رأى رئيس المجلس او المدير العام ضرورة لانعقاده او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب خطي لدعوة المجلس. ب- يحضر امين سر المجلس جلسات مجلس الادارة ولا يكون له حق التصويت ويكون مسؤولا عن تنظيم جدول الاعمال وتنظيم القرارات واخذ تواقيع الاعضاء عليها. ج- يتولى امين السر تنفيذ قرارات المجلس. د- يعين امين السر للمجلس كاتبا للجلسات. هـ- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس من اكثرية الاعضاء (اي النصف زائد واحد) شريطة ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. و- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضاءه.

الإحالة

المادة 4 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية