الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 442 تشرين الثاني 1968
الفصل الثالث/اجتماعات المجلس:
المادة 4:
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الوزير او المدير العام لبحث المواضيع التي تقع ضمن اختصاصه كلما رأى رئيس المجلس او المدير
العام ضرورة لانعقاده او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب خطي لدعوة المجلس.
ب- يحضر امين سر المجلس جلسات مجلس الادارة ولا يكون له حق التصويت ويكون مسؤولا عن تنظيم جدول الاعمال وتنظيم القرارات
واخذ تواقيع الاعضاء عليها.
ج- يتولى امين السر تنفيذ قرارات المجلس.
د- يعين امين السر للمجلس كاتبا للجلسات.
هـ- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس من اكثرية الاعضاء (اي النصف زائد واحد) شريطة ان يكون من بينهم الرئيس
او نائبه.
و- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضاءه.