التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع/زوال العضوية: · المادة 5:

المادة 5من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 442 تشرين الثاني 1968

الفصل الرابع/زوال العضوية: المادة 5: يفقد العضو عضويته في المجلس في الاحوال التالية: أ- اذا اصبح عاجزا عن القيام بعمله لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العليا. ب- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية. ج- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية. د- اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس. هـ- اذا اشترى او باع مباشرة او بالوساطة الاموال التي تعرض للبيع بالنيابة عن المنظمة او من قبلها كما لا يجوز اعادة انتخابه. و- اذا كان ممثلا عن الجمعيات التعاونية وفقد عضويته في الجمعية التعاونية ولم يعد منتظما في اية جمعية تعاونية اخرى.

الإحالة

المادة 5 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية