التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول/تعريفات · المادة 2:

المادة 3من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 442 تشرين الثاني 1968

الفصل الثاني/ صلاحيات مجلس الادارة في المنظمة. المادة 3: أ- رسم السياسة العامة والخطط الرئيسية لتحقيق غايات المنظمة واهدافها واصدار القرارات المختلفة الخاصة باعمال المنظمة. ب- شراء وبيع الاموال غير المنقولة ورهنها او ارتهانها بقصد تسيير اعمال المنظمة لغايات الاستثمار. ج- انابة او توكيل محام او اكثر وكالة عامة او خاصة لتمثيل المنظمة داخل المملكة او خارجها من اجل اقامة الدعاوى باسمها والدفاع عنها لدى كافة المحاكم. د- وضع التعليمات الضرورية لتدقيق ومراقبة حسابات الجمعيات التعاونية والمنظمة وفقا للمادة (31) من القانون. هـ- تعيين الحد الاعلى للالتزامات المالية التي تتحملها المنظمة. و- تنفيذ الاقتراحات والتوصيات التي تتقدم بها الهيئة العمومية. ز- تعيين مدقق حسابات مجاز وتقدير اتعابه. ح- الموافقة على الموازنة التقديرية وملحقاتها وعلى الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والحسابات الختامية. ط- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المنظمة وعرضها على الهيئة العمومية. ي- النظر في طلب انتساب الجمعيات التعاونية المسجلة لعضوية المنظمة وتقرير قبولها او رفضها. ك- تحديد النسبة المئوية التي يرى المجلس اقتطاعها من قروض الجمعيات مساهمة منها في رأسمال المنظمة. ل- تحديد الفائدة المئوية على القروض والاسهم. م- توزيع الفائض الصافي للمنظمة وتغطية العجز وطريقة الاستثمار الاحتياطي. ن- النظر بتوصيات اللجان الاستشارية المؤلفة بمقتضى القانون او اية لجان أخرى واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. س- الموافقة على قرار عقد القروض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية. ع- تأليف لجان فرعية من بين اعضائه وتخويلها بعض صلاحياته للقيام بالاغراض التي الفت هذه اللجان من اجلها. ف- تقديم المساعدات النقدية والعينية للجمعيات التعاونية لتحسين ادارتها وزيادة انتاجها. ص- اختيار الشخص او الاشخاص الذين يمثلون المنظمة التعاونية في داخل المملكة او خارجها. ق- الموافقة على تأسيس فروع جديدة او الغاء فروع قائمة. ر- اقرار الهيكل التنظيمي للمنظمة. ش- اقرار اية تسويات مالية تحمل المنظمة اية خسارة. ت- النظر في اي امر يعرضه المدير العام على المجلس واتخاذ القرار الملائم بشأنه. ث- الموافقة على اجازات المدير العام. خ- النظر في جدول اعمال الاجتماعات والبت في المواضيع المدرجة فيه. ظ- البت في سائر امور المنظمة التي لم ينص عليها القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه. ض- النظر في اعفاء الجمعيات او الافراد من بعض القروض او الفوائد بناء على تنسيب الهيئة المالية وفي حالة الضرورة القصوى. ذ- شطب اية وظيفة في الملاك بناء على تنسيب الوزير المختص. غ- تعيين امين سر المجلس وتقرير مكافآته.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية