الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
المادة 2- تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
اللجنة: لجنة العطاءات المؤلفة بموجب هذا النظام.
اللوازم: المواد والآلات وقطع الغيار والمعدات ووسائط النقل الارضية والأثاث والقرطاسية والملابس وأية خدمات تعاقدية
وأعمال انشاء وصيانة ضرورية لأعمال المؤسسة باستثناء الطائرات ومحركاتها.
المجلس: مجلس ادارة مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
المدير: مدير عام مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية.