الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
الفصل الرابع
صرف اللوازم
المادة 33- أ- يجري صرف اللوازم من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من المدراء او من
يفوضونهم حيث تقدم هذه الطلبات شهرياً.
ب- يتوجب تقديم هذه الطلبات قبل اسبوع على الاقل الى المستودعات ليتم صرفها حسب الاصول.
ج- ينظم أمين المستودع مستندات اخراج بالوازم المصروفة على النماذج الخاصة بها وتوقع من قبل المستلم ويثبت في الاخراج
رقم وتاريخ سند الصرف في البطاقات المخصصة لذلك.
د- يمسك بطاقات عهدة خاصة تدون فيها اللوازم المصروفة والمرتجعة بالنسبة لكل مستودع فرعي.