التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صرف اللوازم

المادة 33من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1237
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969

الفصل الرابع صرف اللوازم المادة 33- أ- يجري صرف اللوازم من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من المدراء او من يفوضونهم حيث تقدم هذه الطلبات شهرياً. ب- يتوجب تقديم هذه الطلبات قبل اسبوع على الاقل الى المستودعات ليتم صرفها حسب الاصول. ج- ينظم أمين المستودع مستندات اخراج بالوازم المصروفة على النماذج الخاصة بها وتوقع من قبل المستلم ويثبت في الاخراج رقم وتاريخ سند الصرف في البطاقات المخصصة لذلك. د- يمسك بطاقات عهدة خاصة تدون فيها اللوازم المصروفة والمرتجعة بالنسبة لكل مستودع فرعي.

الإحالة

المادة 33 من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية