التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · بيع اللوازم واتلافها وشطبها

المادة 34من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1237
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969

الفصل الخامس بيع اللوازم واتلافها وشطبها المادة 34- أ- يقدم رئيس الدائرة المختصة تقريرا سنويا للمدير الاداري باللوازم والمهمات الزائدة عن حاجة دائرته او اللوازم غير الصالحة للاستعمال. ب- للمدير بيع اللوازم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة او اللوازم التي ينسب اليه ببيعها من قبل كل من مدير الدائرة ذات العلاقة والمدير الاداري ويتم البيع بعد الاعلان عنها في الصحف المحلية او بالاتصال بالجهات المعنية بالشراء وتقيد اثمانها ايرادا لحساب المؤسسة في المادة المخصصة لذلك، اما شطب اللوازم او اتلافها فيتم بموافقة المدير الاداري اذاكانت قيمتها لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار وذلك بواسطة لجنة ثلاثية اما اذا زادت على ذلك فيتم الشطب او الاتلاف بواسطة لجنة ينسبها المدير الاداري ويوافق عليها المدير. ج- للمدير اهداء اللواز م المقرر اتلافها او شطبها الى الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الخيرية.

الإحالة

المادة 34 من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية