الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
الفصل الخامس
بيع اللوازم واتلافها وشطبها
المادة 34- أ- يقدم رئيس الدائرة المختصة تقريرا سنويا للمدير الاداري باللوازم والمهمات الزائدة عن حاجة دائرته او
اللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ب- للمدير بيع اللوازم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة او اللوازم التي ينسب اليه ببيعها من قبل كل من مدير
الدائرة ذات العلاقة والمدير الاداري ويتم البيع بعد الاعلان عنها في الصحف المحلية او بالاتصال بالجهات المعنية بالشراء
وتقيد اثمانها ايرادا لحساب المؤسسة في المادة المخصصة لذلك، اما شطب اللوازم او اتلافها فيتم بموافقة المدير الاداري
اذاكانت قيمتها لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار وذلك بواسطة لجنة ثلاثية اما اذا زادت على ذلك فيتم الشطب او الاتلاف
بواسطة لجنة ينسبها المدير الاداري ويوافق عليها المدير.
ج- للمدير اهداء اللواز م المقرر اتلافها او شطبها الى الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الخيرية.