الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
المادة 8- للمدير الموافقة على صرف ملابس رسمية للموظفين الذين يتطلب عملهم ارتداء هذه الملابس وتقدير النماذج والالوان
المناسبة لهذه الغاية ويتم وضع نظام خاص لذلك يبين اعداد وكميات ومواعيد صرف هذه الملابس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
الإحالة
المادة 8 من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1237)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.