التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شراء اللوازم

المادة 9من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1237
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969

المادة 9- أ- تشكل لجنة العطاءات على النحو التالي: المدير الاداري رئيسا المدير المالي عضوا مدير الدائرة المختصة عضوا ب- للجنة الاستئناس برأي لجنة فنية من أهل الخبرة. جـ- عند غياب رئيس اللجنة لاي سبب يكون المدير المالي رئيسا لها وفي حالة تغيب احد اعضاء اللجنة الدائمين ينتدب المدير احد مدراء الدوائر في المؤسسة ليحل محله اما في حالة غياب مدير الدائرة المختصة ينتدب محله نائبه او رئيس القسم المعني.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية