التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 98
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 9816 كانون الثاني 1967

يصنف المشمولون بهذا النظام الى الفئات التالية : الفئة الاولى : المستخدمون الذين يتقاضون راتباً شهرياً يزيد على ( 61 ) ديناراً . الفئة الثانية : المستخدمون الذين يتقاضون راتباً شهرياً من ( 31 ) ديناراً ولغاية ( 60) ديناراً . الفئة الثالثة : المستخدمون الذين يتقاضون راتباً شهرياً من ( 12 ) ديناراً لغاية (30) ديناراً .

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية