نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الإعدادية العامة وأجور المشرفين عليهما/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1963
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الإعدادية العامة وأجور المشرفين عليهما/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 210)
حياة القانون
نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الإعدادية العامة وأجور المشرفين عليهما/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف العام لسنة 1955 غير ساري
رقم 11 لسنة 1963 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الاعدادية العامة واجور المشرفين عليها/ صادر بمقتضى المادة 42 من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام معدل لنظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الاعدادية العامة واجور المشرفين عليها/ صادر بمقتضى المادة 42 من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون رسوم الاشتراك في الامتحانين المذكورين كما يلي: أ-رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ثلاثة دنانير ولا يعفى من دفعه أحد. ب- رسم الاشتراك في امتحان الشهادة الإعدادية العامة دينار واحد ومئتان وخمسون فلساً ولا …
المادة 3
المادة 3- تكون أجور المشرفين على أعمال الامتحانين المشار إليهما على الوجه التالي: - أ- يعطى كل عضو من أعضاء لجنة الامتحانات العليا في الوزارة مكافأة قدرها (30) ديناراً ب- يعطى كل من رئيس قسم الامتحانات في الوزارة وكل واحد من مساعديه وكل من …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الإعدادية العامة وأجور المشرفين عليهما/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف العام لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.